responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 510

مَضَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ‌[1].

4788 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‌ لَا يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ وَ لَا يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِذَا أَرَادَ الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِكَ‌ عَنْ تَراضٍ مِنْهُما كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ‌[2].

4789 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.

4790 وَ- فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع‌ نَفَقَةُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ‌[3].

وَ الَّذِي نُفْتِي بِهِ رِوَايَةُ الْكِنَانِيِّ.

4791 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ‌


[1]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال:« فى الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الاجلين». و مثله عن عبد اللّه ابن سنان عنه عليه السلام.

[2]. مروى في الكافي ج 6 ص 103 بزيادة.

[3]. قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فلا نفقة لها إجماعا و ان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفّى أيضا كذلك، و هل تجب في نصيب الولد اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية و جماعة من المتقدمين الى الوجوب، و للشيخ قول آخر بعدمه و هو مذهب المتأخرين للاصل- انتهى، و قال العلامة المجلسيّ( ره): ان كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها و الا فلا، و بذلك يجمع بين الاخبار.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست