[1]. روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ عن
أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال:« فى الحبلى المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها
آخر الاجلين». و مثله عن عبد اللّه ابن سنان عنه عليه السلام.
[3]. قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها ان كانت
حائلا فلا نفقة لها إجماعا و ان كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفّى أيضا
كذلك، و هل تجب في نصيب الولد اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب
الشيخ في النهاية و جماعة من المتقدمين الى الوجوب، و للشيخ قول آخر بعدمه و هو
مذهب المتأخرين للاصل- انتهى، و قال العلامة المجلسيّ( ره): ان كانت المرأة محتاجة
لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها و الا فلا، و بذلك يجمع بين الاخبار.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 510