[1]. ينبغي حمل كلامه على الحيض الذي بها يخرج عن
العدة، قال سلطان العلماء:
لعل مراده الحيضة الثالثة التي هي
انقضاء العدة فهو كناية عن أنّه لا بدّ أن يكون المراجعة قبل انقضاء العدة، و أمّا
اشتراط كون المراجعة في طهر الطلاق لم ينقل عن أحد بل المشهور اعتبار المراجعة في
العدّة و ان كان في الطهر الثاني أو الثالث.
[2]. الظاهر أن المؤلّف لم يعتبر المواقعة في
الرجعة الأولى و هو خلاف المشهور و لعله اكتفى بذكره في الطلاق الثاني، و أخذ كلامه
هذا من خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الكافي و فيه« و يراجعها من يومه ذلك
ان أحبّ أو بعد ذلك بأيام[ أو] قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و يكون
معها حتّى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة اخرى من غير جماع و يشهد
على ذلك ثمّ يراجعها- الى آخر الكلام» و على هذا، الذي يترتب على طلاق العدة أنّها
في التاسعة تحرم مؤبدا بخلاف طلاق السنة فانها لا تحرم أبدا إذا تحلل في كل ثالثة.
[3]. الاشهاد على الرجعة غير واجب عندنا للاصل، و
لكن يستحب لحفظ الحق و دفع النزاع، و قوله« من جهة الحدود» أي اسقاطها، فان
المخالفين يحدونهما و ان قالوا بالرجعة.
[4]. لاشتراط الدخول في المحلل، و عدم كفاية مجرّد
العقد.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 500