[2]. يعني النكاح الدائم الذي خرجت منه بالطلاق. و
الزوج الثاني لا يصير محللا بالطلاق ان نواه حين العقد لقصده عدم الدوام.
[3]. روى الكليني ج 5 ص 425 في الضعيف المنجبر عن
إسحاق بن عمّار قال:
« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثمّ طلقها هل
يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول اللّه عزّ و جلّ في كتابه« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً
غَيْرَهُ» و قال: هو أحد الازواج» و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره
عن أحمد بن محمّد و كأنّه البزنطى.
[4]. لان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للرجل حتّى
تنكح زوجا غيره و تحرم عليه في التاسعة في عدة من الاخبار، و لا خلاف فيه.
[5]. يدل على حرمة الضرار بل امسكوهن بمعروف أو
فارقوهن بمعروف و ظاهره وقوع الطلاق كذلك و ان أثم.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 501