responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 501

ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا فَتَعْتَدَّ مِنْهُ ثُمَّ إِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَةً وَ دَخَلَ بِهَا وَ فَارَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ يَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا[1] حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ تَزْوِيجاً بَتَاتاً وَ يَدْخُلَ بِهَا فَتَكُونَ قَدْ دَخَلَتْ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ‌[2] ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوتَ عَنْهَا وَ تَعْتَدَّ مِنْهُ ثُمَّ إِنْ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَعَلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَبْدٌ فَهُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ‌[3] وَ كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ فَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ أَبَداً[4].

4761 وَ- رَوَى الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قَالَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ‌[5].

4762 وَ- رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ لَيْسَ لَهُ‌


[1]. لاشتراط دوام العقد في المحلل إجماعا.

[2]. يعني النكاح الدائم الذي خرجت منه بالطلاق. و الزوج الثاني لا يصير محللا بالطلاق ان نواه حين العقد لقصده عدم الدوام.

[3]. روى الكليني ج 5 ص 425 في الضعيف المنجبر عن إسحاق بن عمّار قال:

« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثمّ طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم لقول اللّه عزّ و جلّ في كتابه‌« حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» و قال: هو أحد الازواج» و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أحمد بن محمّد و كأنّه البزنطى.

[4]. لان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للرجل حتّى تنكح زوجا غيره و تحرم عليه في التاسعة في عدة من الاخبار، و لا خلاف فيه.

[5]. يدل على حرمة الضرار بل امسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و ظاهره وقوع الطلاق كذلك و ان أثم.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست