responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 499

4757 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌[1] لَوْ وُلِّيتُ النَّاسَ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ثُمَّ قَالَ لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَهُ لَأَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.

4758 وَ- سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ رَجَعَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ‌[2] وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا[3].

4759- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ إِلَّا أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجَ وَ يُقَامَ عَلَيْهَا الْحَدُّ[4].

4760 وَ- كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‌ فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يُجْرِ عَلَيْهَا النَّفَقَةَ لِلْعِدَّةِ وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَ الْحَاجَةِ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّةَ مِنْهَا.

بَابُ طَلَاقِ الْعِدَّةِ

طَلَاقُ الْعِدَّةِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ


[1]. رواه الكليني ج 6 ص 57 بسند موثق عن أبي بصير عنه عليه السّلام.

[2]. نسخة في بعض النسخ« خرجت بعد نصف الليل و رجعت قبل نصف الليل» و في الكافي و التهذيبين« و ان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل و لا تخرج نهارا- الخ» مع زيادة في آخره.

[3]. حمل على الرجعية و لا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج و كذلك لا خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن تأتي بفاحشة مبينة.

[4]. يعني لا تخرج الا لاقامة الحدّ عليها فترد بعد الحدّ الى بيت الزوج.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست