[1]. رواه الكليني ج 6 ص 57 بسند موثق عن أبي بصير
عنه عليه السّلام.
[2]. نسخة في بعض النسخ« خرجت بعد نصف الليل و
رجعت قبل نصف الليل» و في الكافي و التهذيبين« و ان أرادت زيارة خرجت بعد نصف
الليل و لا تخرج نهارا- الخ» مع زيادة في آخره.
[3]. حمل على الرجعية و لا خلاف في عدم جواز
خروجها من بيت الزوج و كذلك لا خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن تأتي بفاحشة مبينة.
[4]. يعني لا تخرج الا لاقامة الحدّ عليها فترد
بعد الحدّ الى بيت الزوج.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 499