responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 463

وَثَبَ عَلَيَّ أَهْلِي فَزَوَّجُونِي بِغَيْرِ أَمْرِي وَ لَمْ يَسْتَأْمِرُونِي وَ إِنِّي الْآنَ قَدْ رَضِيتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْيَوْمَ وَ تَزَوَّجْنِي تَزْوِيجاً صَحِيحاً فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ وَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمَرْأَةُ تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً فَيَنْقَضِي شَرْطُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ مَا عَلَيْكَ إِنَّمَا إِثْمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

4600 وَ- رَوَى صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ قَالَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَ خِلَافاً عَلَى مَنْ أَنْكَرَهَا لَمْ يُكَلِّمْهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِذَلِكَ ذَنْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَى شَعْرِهِ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ نَعَمْ بِعَدَدِ الشَّعْرِ.

4601 وَ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ لَحِقَنِي جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِينَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ النِّسَاءِ.

4602 وَ- رَوَى بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا وَ قَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يَقْضِهَا.

4603 وَ- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع‌[1] رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

4604 وَ- سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الرِّضَا ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ‌


[1]. رواه الكليني ج 5 ص 431 عن القمّيّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال:« قرأت في كتاب رجل الى أبى الحسن الرضا عليه السلام- الخ» و يدلّ على عدم جواز نكاح الاخت في عدة المتعة و عليه فتوى الاصحاب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست