[1]. في الكافي بسند ضعيف عن الاحول قال: قلت لابى
عبد اللّه عليه السلام:« أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر».
[2]. في بعض النسخ« كفين من بر» فلعله منصوب بفعل
محذوف، و الخبر في الكافي ج 5 ص 457 إلى هنا و الظاهر أن البقية من تتمة الخبر لما
رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 189 إلى آخر الكلام.
[3]. يدل على استحباب المتعة، و على أنّه لا ينعقد
العهد و اليمين على ترك المستحب.
( م ت) أقول: روى نحو هذا الخبر
الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح عن جميل عن على السائى عن أبي الحسن عليه
السلام.