responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 464

الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا بَتَاتاً قَالَ لَا[1].

4605 وَ- رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‌ عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ‌[2].

فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَزِيدَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ[3] وَ الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِغَيْرِ مُتْعَةٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ‌[4] وَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ إِنْ شَاءَ وَ لَهُ امْرَأَةٌ وَ إِنْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي مِصْرِهِ‌[5].

4606 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ‌[6] مِثْلَ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ[7] قَالَ نَعَمْ وَ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ


[1]. رواه الكليني ج 5 ص 422 في الصحيح بدون قوله« بتاتا» و لعلّ المراد الدوام من البت بمعنى القطع أي نكاحا قطعيا.

[2]. اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال أحدها أنّها حيضتان، ذهب إليه الشيخ في النهاية و جماعة، الثاني حيضة واحدة اختاره ابن أبي عقيل، و الثالث أنّها حيضة و نصف اختاره الصدوق في المقنع، و الرابع أنّها طهران اختاره المفيد و ابن إدريس و العلامة في المختلف و حمل الزائد على الحيضة على الاستحباب، و لا يخلو من قوة، و الأحوط رعاية الحيضتين، و لو كانت في سن من تحيض و لا تحيض فخمسة و أربعون يوما اتفاقا.( المرآة).

[3]. تقدم الكلام فيه في الجملة، و المشهور بين الاصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة.

[4]. تقدم أن الظاهر أنّه لا ميراث بينهما الا أن يشرطا.

[5]. يظهر من بعض الروايات كراهته للغنى.

[6]. أي اعتدت بحيضة و نصف كما في الاستبصار.

[7]. من الحداد و هو ترك الزينة الذي يجب على المتوفى عنها زوجها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست