[1]. رواه الكليني ج 5 ص 422 في الصحيح بدون قوله«
بتاتا» و لعلّ المراد الدوام من البت بمعنى القطع أي نكاحا قطعيا.
[2]. اختلف في عدة المتعة إذا دخل بها على أقوال
أحدها أنّها حيضتان، ذهب إليه الشيخ في النهاية و جماعة، الثاني حيضة واحدة اختاره
ابن أبي عقيل، و الثالث أنّها حيضة و نصف اختاره الصدوق في المقنع، و الرابع أنّها
طهران اختاره المفيد و ابن إدريس و العلامة في المختلف و حمل الزائد على الحيضة
على الاستحباب، و لا يخلو من قوة، و الأحوط رعاية الحيضتين، و لو كانت في سن من
تحيض و لا تحيض فخمسة و أربعون يوما اتفاقا.( المرآة).
[3]. تقدم الكلام فيه في الجملة، و المشهور بين
الاصحاب عدم جواز العقد الجديد قبل انقضاء المدة.
[4]. تقدم أن الظاهر أنّه لا ميراث بينهما الا أن
يشرطا.