[1]. المشهور عدم وجوب الاستبراء على المشترى إذا
كان البائع عدلا أخبر بأنّه لم يطأها بعد طمثها و طهرها، و يدلّ على ذلك روايات
صحيحة كثيرة، و خالف ابن إدريس ذلك و أوجب الاستبراء لعموم الامر و لرواية عبد
اللّه بن سنان هذه، و أجيب بأن عموم الاوامر قد خص بما ذكر من الروايات الصحيحة، و
الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد اللّه بن القاسم يمكن حملها على الكراهة جمعا
مع أن عبد اللّه بن سنان روى الجواز أيضا.( سلطان) أقول: راجع الكافي ج 5 ص 472
باب استبراء الأمة.