responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 445

بَابُ عُقُوبَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى أَنْ تَسْحَرَ زَوْجَهَا

4544- رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِامْرَأَةٍ سَأَلَتْهُ أَنَّ لِي زَوْجاً وَ بِهِ عَلَيَّ غِلْظَةٌ وَ إِنِّي صَنَعْتُ شَيْئاً لِأُعَطِّفَهُ عَلَيَّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لَكِ كَدَّرْتِ الْبِحَارَ وَ كَدَّرْتِ الطِّينَ وَ لَعَنَتْكِ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْيَارُ وَ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ قَالَ فَصَامَتِ الْمَرْأَةُ نَهَارَهَا وَ قَامَتْ لَيْلَهَا وَ حَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ لَبِسَتِ الْمُسُوحَ‌[1] فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا[2].

بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ

4545- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ‌[3] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ فَيُخْبِرُنِي أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ قَالَ لَيْسَ بِجَائِزٍ أَنْ تَأْتِيَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ وَ لَكِنْ يَجُوزُ لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ يَأْتُونَهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِكَ‌


[1]. المراد بخلع الرأس عدم مشطه و زينته و طيبه. و المسوح جمع مسح- بالكسر- و هو الكساء من الشعر و ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا. و عملت ذلك خوفا من اللّه و توبة إليه.

[2]. مبالغة لئلا يجترئ أحد بمثل فعلها، أو كان قبل نزول آية التوبة لان غاية ما في الباب أن تكون مرتدة و المرتدة تقبل توبتها و ان كانت فطرية بلا ريب.( م ت).

[3]. هو ضعيف و الطريق إليه ضعيف بأبي عبد اللّه الرازيّ، و يمكن الحكم بصحة السند لان الظاهر وجود كتب عبد اللّه بن سنان عند المصنّف نقل عنها باجازة المشايخ فلا يضر ضعف الطريق حينئذ، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 308 أيضا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست