[1]. ذلك على تقدير جهلها بالرق أو بالتحريم فلا
ينافى ما سيجيء من عدم المهر اذ هو على تقدير العلم.( سلطان).
[2]. مروى في الكافي ج 5 ص 478 في الضعيف على
المشهور و هكذا في التهذيب ج 2 ص 213.
[3]. رواه الكليني في الصحيح بتفاوت في اللفظ، و
كذا الشيخ في التهذيب.
[4]. مروى في الكافي في الموثق و قوله« بئس ما
صنع» لانها كالمعتدة من غيره، و قد قال سبحانه:« وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 447