responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 444

بَابُ الْغَيْرَةِ

4540- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ كَانَ أَبِي إِبْرَاهِيمُ ع غَيُوراً وَ أَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفَ مَنْ لَا يَغَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌[1].

4541 وَ- قَالَ ع‌[2] إِنَّ الْغَيْرَةَ مِنَ الْإِيمَانِ.

4542 وَ- قَالَ ع‌ إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ وَ لَا يَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا دَيُّوثٌ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الدَّيُّوثُ قَالَ الَّذِي تَزْنِي امْرَأَتُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ بِهَا.

4543 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ شُرَيْسٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِي‌ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا جَعَلَ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ حَرَائِرَ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ زَانِيَةً وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا[3].


[1]. رواه الكليني ج 5 ص 536 في الصحيح عن ابن محبوب عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و فيه« و جدع اللّه أنف- الخ».

[2]. يعني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فان الخبر رواه البيهقيّ في شعب الايمان بسند حسن عن أبي سعيد الخدريّ عنه صلوات اللّه عليه و زاد« و المذاء من النفاق» و في النهاية« الغيرة من الايمان و المذاء من النفاق» المذاء- بكسر الميم- قيل: هو أن يدخل الرجل الرجال على أهله، ثمّ يخليهم يماذى بعضهم بعضا، يقال: أمذى الرجل و ماذى إذا قاد على أهله، مأخوذ من المذى.

[3]. مروى في الكافي ج 5 ص 505 عن محمّد بن الفضيل عن سعد الجلاب مع اختلاف و تقديم الذيل على الصدر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست