[4]. رواه ابن ماجة في سننه بسند صحيح عندهم عن
ابن عبّاس بهذا اللفظ« خيركم خيركم لاهله، و أنا خيركم لاهلى» و أخرجه ابن عساكر
في التاريخ بسند صحيح عندهم عن على عليه السلام، و المراد أن خياركم أفضلكم برا و
نفعا و دينا و دنيا لنسائه أو لاهله.
[5]. قال في المسالك: المراد بالعزل أن يجامع فإذا
جاء وقت الانزال أخرج فأنزل خارج الفرج، و قد اختلفوا في جوازه و تحريمه، و ذهب
الاكثر الى جوازه على الكراهة و قد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص
بالزوجة الحرة مع عدم الشرط و زاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم و كون الجماع
في الفرج، و روى الصدوق و الشيخ باسناد ضعيف عن يعقوب الجعفى قال: سمعت أبا الحسن
عليه السلام يقول:« لا بأس بالعزل في ستة وجوه- الحديث». أقول: زاد في بعض
الروايات: الحامل و المرضعة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 443