responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 443

زَوْجُهَا فَيَنَامَ فَتِلْكَ لَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهَا حَتَّى يَسْتَيْقِظَ زَوْجُهَا[1].

4537 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ زَوْجَتِهِ-[2] فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ مَلَّكَهُ نَاصِيَتَهَا وَ جَعَلَهُ الْقَيِّمَ عَلَيْهَا[3].

4538 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي‌[4].

بَابُ الْعَزْلِ‌

4539- رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‌ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ[5].


[1]. رواه الكليني ج 5 ص 508 في الضعيف.

[2]. أي أحسن في الحقوق التي تلزمه بالنسبة إليها.

[3]. كما قال اللّه تعالى« الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ‌- الآية».

[4]. رواه ابن ماجة في سننه بسند صحيح عندهم عن ابن عبّاس بهذا اللفظ« خيركم خيركم لاهله، و أنا خيركم لاهلى» و أخرجه ابن عساكر في التاريخ بسند صحيح عندهم عن على عليه السلام، و المراد أن خياركم أفضلكم برا و نفعا و دينا و دنيا لنسائه أو لاهله.

[5]. قال في المسالك: المراد بالعزل أن يجامع فإذا جاء وقت الانزال أخرج فأنزل خارج الفرج، و قد اختلفوا في جوازه و تحريمه، و ذهب الاكثر الى جوازه على الكراهة و قد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط و زاد بعضهم كونها منكوحة بالعقد الدائم و كون الجماع في الفرج، و روى الصدوق و الشيخ باسناد ضعيف عن يعقوب الجعفى قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول:« لا بأس بالعزل في ستة وجوه- الحديث». أقول: زاد في بعض الروايات: الحامل و المرضعة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست