4485 وَ- رَوَى ثَعْلَبَةُ بْنُ مَيْمُونٍ[1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْوَلَدَ الزِّنَى فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ مَخَافَةَ الْعَارِ[2] وَ إِنَّمَا الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ وَ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ وِعَاءٌ- قَالَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْوَلَدَ الزِّنَى فَيَطَؤُهَا قَالَ لَا بَأْسَ[3].
4486 وَ- رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع[4] قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى نَفْسِهَا وَ مَازَحَ فَزَوَّجَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَ هِيَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ قُلْتُ فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ[5].
4487 وَ- سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ قَالَ قَالَ أَبِي ع قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَزِيدُ عَلَى امْرَأَتَيْنِ[6].
4488 وَ- فِي حَدِيثٍ آخَرَ[7] يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ
[1]. في التهذيب في الصحيح عن ابن فضال عن ثعلبة و عبد اللّه بن هلال فيكون صحيحا لان الطريق الى ثعلبة صحيح.
[2]. أي أن الناس يعيبونه و لا عيب فيها في الواقع، أو العيب لعيبهم و هو أيضا عيب و يؤيد الأول قوله« انما الولد للصلب».( م ت).
[3]. المشهور كراهة نكاح ولد الزنا: و ذهب ابن إدريس الى التحريم لأنّها عنده بحكم الكافر.( المرآة).
[4]. يعني الرضا( ع) لان المشرقى و هو هشام بن إبراهيم كان من أصحابه. و الخبر في الكافي ج 5 ص 563 عن على، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقى.
[5]. يدل على أنّه لا يترتب على المزاح بدون قصد التزويج شيء.( المرآة).
[6]. حماد بن عيسى من أصحاب الكاظم( ع) و قد يروى عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في كتب الرجال، و لعلّ الواسطة سقطت هنا.
[7]. المشهور أنّه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرّتين، و يجوز له أن يتزوج أربع اماء.