[1]. لم أجده مسندا، و في الاستبصار ج 3 ص 214 قال
أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه رحمه اللّه-: و في رواية أخرى و ساق مثل ما في
المتن فيظهر منه أن الشيخ- رحمه اللّه- ما وجده الا في الفقيه و يظهر من جملة من
الاخبار أن الامتين بمنزلة حرة.
[2]. أي من دون انتظار خروج عدّتها، و روى الكليني
عن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل اختلعت
منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضى عدتها؟ فقال: إذا برئت عصمتها و
لم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب أختها- الخ» و ظاهره ان بالاختلاع تبرئ العصمة
لانه لا يجوز الرجوع فيها كما هو المشهور بين الاصحاب، و هل لها حينئذ الرجوع في
البذل؟ ظاهره الجواز و ان كان لا يمكن للزوج الرجوع فيها.( المرآة).
[3]. أي خرج المأمور من العراق الى المدينة و
زوجها له.
[4]. الظاهر عدم تنصيف المهر، و يمكن حمله على أن
المراد بالمهر المتعلق بالتركة ما يجب منه سواء كان تمامه أو نصفه.( مراد).
[5]. يدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل، و على
أن المهر من الأصل كسائر الديون.( م ت).
[6]. في الكافي و بعض كتب الرجال زيد بن الجهيم و
هو مجهول الحال.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 430