[1]. روى الكليني ج 6 ص 219 نحوه في ذيل حديث عن
أبي جعفر عليه السلام كالصحيح.
[2]. الطريق صحيح و مرويّ في الكافي في الحسن
كالصحيح.
[3]. طريق المصنّف إليه غير مذكور في المشيخة، و
رواه الكليني بسند فيه عبد اللّه بن محمّد و هو مشترك بين جماعة أكثرهم غير
موثقين.
[4]. في بعض النسخ« مات في الذي منه حياته» و يدلّ
على حرمة ما مات في الماء و ان اخرج قبل ذلك و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين
الاصحاب.
[5]. في التهذيبين« السمك يثب من الماء فيقع على
الشط فيضطرب حتّى يموت، فقال:
كلها» و حمله الشيخ على أنّه لما
خرجت من الماء أخذها و هي حية ثمّ ماتت، و لو ماتت قبل أن يأخذها لم يجز أكلها، و
استدلّ على ذلك بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:« سألته عن سمكة
و ثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصلح أكلها فقال: ان أخذتها قبل أن
تموت ثمّ ماتت فكلها، و ان ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها» و الجد بالفك و
الادغام: شاطئ النهر.
[6]. القاسم بن البريد ثقة و الطريق إليه ضعيف
بمحمّد بن سنان، و رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 217 في الصحيح.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 323