[1]. بصيغة المجهول من التمويت، و يمكن حمله على
أنهن أشرفن على الموت حتّى اذا خرجت الشبكة من الماء متن، و في بعض النسخ« متن»
كما في الكافي، و قال العلّامة المجلسيّ يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحى بالميت
كما فهمه الاكثر.
[2]. عمل بظاهره ابن أبي عقيل، و أكثر المتأخرين
على خلافه، و أجابوا عن هذه الصحيحة و ما في معناها بعدم دلالته صريحا على الموت
في الماء فلعله مات خارج الماء و الأصل الاباحة كما في المسالك.
[3]. أي لا يعتبر في حليتها سوى الاخذ فلا يعتبر
التسمية و لا إسلام الاخذ.
[5]. الكواميخ- جمع كامخ-: ادام يؤتدم به و هو
معرب.
[6]. حمله الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 62 على ما إذا
لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه و اخرج منه جاز أكل الجميع و أمّا مع
التميز فلا يجوز على حال، و استدلّ على ذلك بصحيحة عبد الرحمن( و لعله ابن سيابة)
قال: أمرت رجلا يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام« عن رجل صاد سمكا و هن أحياء ثمّ
أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فانه مات فيما فيه حياته».
[7]. رواه الكليني ج 6 ص 216 في الحسن كالصحيح، و
يدلّ على ما هو المقطوع في كلام الاصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك و
أنّه لا يعتبر فيه الا الاخراج من الماء حيا.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 324