responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 324

فِي رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهَا مَنْصُوبَةً ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَمُوِّتْنَ‌[1] فَقَالَ مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهِ‌[2].

4157 وَ- سَأَلَ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْحِيتَانِ يَصِيدُهَا الْمَجُوسُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِنَّمَا صَيْدُ الْحِيتَانِ أَخْذُهَا[3].

4158 وَ- فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‌[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِكَوَامِيخِ‌[5] الْمَجُوسِ وَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِمُ السَّمَكَ.

4159- قَالَ‌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِيرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ لِلْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ فَيَدْخُلُهَا الْحِيتَانُ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ‌[6].

4160 وَ- سَأَلَهُ الْحَلَبِيُ‌ عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[7].


[1]. بصيغة المجهول من التمويت، و يمكن حمله على أنهن أشرفن على الموت حتّى اذا خرجت الشبكة من الماء متن، و في بعض النسخ« متن» كما في الكافي، و قال العلّامة المجلسيّ يعنى كلها أو بعضها فاشتبه الحى بالميت كما فهمه الاكثر.

[2]. عمل بظاهره ابن أبي عقيل، و أكثر المتأخرين على خلافه، و أجابوا عن هذه الصحيحة و ما في معناها بعدم دلالته صريحا على الموت في الماء فلعله مات خارج الماء و الأصل الاباحة كما في المسالك.

[3]. أي لا يعتبر في حليتها سوى الاخذ فلا يعتبر التسمية و لا إسلام الاخذ.

[4]. رواه الشيخ في التهذيبين في الصحيح عنه.

[5]. الكواميخ- جمع كامخ-: ادام يؤتدم به و هو معرب.

[6]. حمله الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 62 على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء مما لم يمت فيه و اخرج منه جاز أكل الجميع و أمّا مع التميز فلا يجوز على حال، و استدلّ على ذلك بصحيحة عبد الرحمن( و لعله ابن سيابة) قال: أمرت رجلا يسأل أبا عبد اللّه عليه السلام« عن رجل صاد سمكا و هن أحياء ثمّ أخرجهن بعد ما مات بعضهن فقال: ما مات فلا تأكله فانه مات فيما فيه حياته».

[7]. رواه الكليني ج 6 ص 216 في الحسن كالصحيح، و يدلّ على ما هو المقطوع في كلام الاصحاب من عدم اشتراط التسمية في صيد السمك و أنّه لا يعتبر فيه الا الاخراج من الماء حيا.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست