responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 29

بَابُ الشَّفَاعَاتِ فِي الْأَحْكَامِ‌

3260- رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا يَشْفَعَنَّ أَحَدُكُمْ فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ فِيمَا يُشْفَعُ فِيهِ وَ مَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ فَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ رُجُوعِ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ‌[1].

بَابُ الْحَبْسِ بِتَوَجُّهِ الْأَحْكَامِ‌

3261- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ[2] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أُخْتِهِ قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ بَلَغَتْ مِنْهُ مَا بَلَغَتْ فَإِنْ عَاشَ خُلِّدَ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ‌[3].

3262 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ بِإِسْنَادِهِ‌[4] أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ‌ فِي رَجُلٍ أَمَرَ


[1]. رواه الكليني ج 7 ص 254 عن على، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، و الخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب، و قيل المراد بعدم البلوغ عدم الثبوت عنده بالبينة الشرعية و ان كان قد ذكر عنده، اذ لا يعقل الشفاعة بدونه، و قال سلطان العلماء: لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من يرفعه الى الامام.

[2]. عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال القدماء من أصحابنا و عنونه ابن الحجر في التقريب و التهذيب و نقل توثيقه عن جماعة منهم. و في بعض النسخ« عمرو بن السمط» و لم أجده.

[3]. قوله« يقع» من الوقاع و هو الجماع، و قوله« بلغت منه ما بلغت» أي سواء قتله أم لا، و لا يشترط في نكاح المحارم الاحصان، و الخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.

[4]. يعني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عليهم السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست