[1]. رواه الكليني ج 7 ص 254 عن على، عن أبيه، عن
النوفليّ، عن السكونى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه
السلام، و الخبر بباب الحدود أنسب من هذا الباب، و قيل المراد بعدم البلوغ عدم
الثبوت عنده بالبينة الشرعية و ان كان قد ذكر عنده، اذ لا يعقل الشفاعة بدونه، و
قال سلطان العلماء: لا يلزم أن يكون الشفاعة عند الامام لعلها يكون عند من يرفعه
الى الامام.
[2]. عامر بن السمط تابعي لم أجده في كتب رجال
القدماء من أصحابنا و عنونه ابن الحجر في التقريب و التهذيب و نقل توثيقه عن جماعة
منهم. و في بعض النسخ« عمرو بن السمط» و لم أجده.
[3]. قوله« يقع» من الوقاع و هو الجماع، و قوله«
بلغت منه ما بلغت» أي سواء قتله أم لا، و لا يشترط في نكاح المحارم الاحصان، و
الخبر ببعض أبواب كتاب الحدود أنسب.