[1]. في التهذيب و الكافي ج 7 ص 385« يقتل السيّد
به و يستودع العبد السجن» و سيأتي الخبر في المجلد الرابع بلفظ الكافي و التهذيب،
ثمّ اعلم أن الشيخ و جماعة من الاصحاب فهموا معارضة بين هذا الخبر و بين الخبر
الذي رواه ابن محبوب عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي- جعفر عليه السلام« فى رجل أمر
رجلا بقتل رجل فقتله، فقال: يقتل به الذي قتله و يحبس الامر في الحبس حتّى يموت»
حيث كان القود في الأول على الامر و في خبر زرارة على المباشر فلذا تكلفوا في خبر
السكونى و حملوه على وجوه بعيدة مثل حمل العبد على غير المميز أو غير البالغ أو
على أن السيّد كان معتادا بأمر عبده بقتل الناس و أمثال ذلك، و الحق أنّه لا تعارض
بين الخبرين فان خبر زرارة في الكافي و التهذيبين سقط منه لفظة« حرا» بعد قوله«
رجلا» ففى الفقيه في باب القود و مبلغ الدية روى خبر زرارة هكذا« فى رجل أمر رجلا
حرا أن يقتل رجلا فقتله- الحديث» فان قلنا بالسقط في الثلاثة فلا حاجة الى تكلف
الحمل لان أحدهما حكم العبد و الثاني حكم الحرّ و الفرق واضح فان العبد على ما في
تعليل الإمام عليه السلام بمنزلة الآلة لانه كثيرا ما يكون أسيرا في يد مولاه خائفا
منه على نفسه و ان قتله مولاه لا يقتل به خلاف الاجنبى الحر، و ان قلنا بأن الأصل
ما في الكافي و التهذيبين و بزيادة لفظة« حرا» من الصدوق ذكرها توضيحا فحمله أقرب
ممّا حملوه عليه، و نقل العلامة في المختلف ص 240 عن الشيخ في الخلاف أنه قال:
اختلف روايات أصحابنا في أن السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب
القود فروى في بعضها أن على السيّد القود و في بعضها أن على العبد القود و لم
يفصلوا، قال: و الوجه في ذلك أنّه ان كان العبد مخيرا عاقلا يعلم أن ما أمره به
معصية فان القود على العبد، و ان كان صغيرا أو كبيرا لا يميز و اعتقد أن جميع ما
يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيّد- انتهى، أقول: فى صورة كون
العبد صغيرا أو كبيرا لا يميز أن الحكم بحبسه أبدا مشكل فتأمل.
[2]. رواه الكليني كالخبر السابق ج 4 ص 288 عن
القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[3]. قيل: لعل المراد من يرى الاطراف لئلا يطلع
أحد.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 30