responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 28

بَابُ الْحَجْرِ وَ الْإِفْلَاسِ‌[1]

3258- رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ[2] عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ أَنَّهُ قَضَى أَنْ يُحْجَرَ عَلَى الْغُلَامِ الْمُفْسِدِ حَتَّى يَعْقِلَ وَ قَضَى ع فِي الدَّيْنِ أَنَّهُ يُحْبَسُ صَاحِبُهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَةُ فَيُخَلَّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا[3] وَ قَضَى ع فِي الرَّجُلِ يَلْتَوِي عَلَى غُرَمَائِهِ أَنَّهُ يُحْبَسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ‌[4] بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ.

3259 وَ- سَأَلَ أَبُو أَيُّوبَ الْخَزَّازُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ‌[5] قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ.


[1]. الحجر: المنع و المحجور: الممنوع، و أفلس الرجل أي صار مفلسا كأنّما صارت دراهمه فلوسا و زيوفا.( الصحاح).

[2]. طريق المصنّف الى الأصبغ ضعيف بحسين بن علوان الكلبى و عمرو بن ثابت كما في الخلاصة فان الأول عامى و ان كان له ميل و محبّة شديدة حتّى قيل انه كان مؤمنا، و الثاني لم يثبت مدحه و لا توثيقه مع قول فيه بالضعف و اللّه أعلم.( جامع الرواة).

[3]. الظاهر أن الحبس إذا كان له أصل مال أو كان الدعوى مالا أما إذا كان مثل المهر فلا حبس.( م ت).

[4]. لواه بدينه ليا مطله( القاموس) لويت الحبل فتلته، و لوى الرجل رأسه و ألوى برأسه: أمال و أعرض، و قوله تعالى:« وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا» بواوين قال ابن عبّاس هو القاضي يكون ليه و اعراضه لاحد الخصمين على الآخر.( الصحاح).

[5]. يدل على ما هو مقطوع به في كلام الاصحاب من عدم جواز الرجوع مع العلم بالافلاس و جوازه مع عدمه و الخبر بباب الحوالة أنسب من هذا الباب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست