[2]. لانه وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف و ان
لم يف ففى المقبوض لا بأس به و في غيره يكون باطلا في المشهور، و يدلّ على أنّه
إذا وقع القبض فلا يضر الرد إليه.( م ت).
[3]. في بعض النسخ« الشاهية» و الظاهر تصحيفه، و
الدانق سدس الدرهم و قوله:« تحمل» أى تزيد، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى
المجلسيّ.
[5]. أي الامر موسر قادر على النقد،« فينقد» أي
المأمور،« ثم بدا له» أي بدا للمأمور أن يشترى نصيب صاحبه، و وجه الشبهة و السؤال
عدم حصول القبض، و وجه الصحة أن قبض الوكيل كاف. و يدلّ على جواز الربح، و يحمل
على مخالفة الجنس.
[6]. طريق المصنّف إليه صحيح و هو عمر بن يزيد
بياع السابرى ثقة، و رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة،
عن صفوان، عن ابن بكير، عنه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 289