responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 289

فَدَنَانِيرُهُ عَلَيْهِ يَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَى شَاءَ.

4039 وَ- رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ يَأْتِينِي الرَّجُلُ وَ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ فَأَشْتَرِيهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِيرِ ثُمَّ أُعْطِيهِ كِيساً فِيهِ دَنَانِيرُ أَكْثَرُ مِنْ دَرَاهِمِهِ فَأَقُولُ لَكَ مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ كَذَا وَ كَذَا دِينَاراً ثَمَنُ دَرَاهِمِكَ فَيَقْبِضُ الْكِيسَ مِنِّي ثُمَّ يَرُدُّهُ عَلَيَّ وَ يَقُولُ أَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ‌[1] فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي الْكِيسِ وَفَاءٌ بِثَمَنِ دَرَاهِمِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ‌[2].

4040 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ سِجِسْتَانَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ يُقَالُ لَهَا الشَّامِيَّةُ تَحْمِلُ عَلَى الدَّرَاهِمِ دَانِقَيْنِ‌[3] فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَجُوزُ ذَلِكَ.

4041 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ الصَّيَارِفَةِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِيرَ[4] فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّي وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُدَ نَقَدَ فَيَنْقُدُ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ يَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[5].

4042- رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ[6] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّرَاهِمُ‌


[1]. أي يكون عندك وديعة.

[2]. لانه وقع القبض الذي هو شرط بيع الصرف و ان لم يف ففى المقبوض لا بأس به و في غيره يكون باطلا في المشهور، و يدلّ على أنّه إذا وقع القبض فلا يضر الرد إليه.( م ت).

[3]. في بعض النسخ« الشاهية» و الظاهر تصحيفه، و الدانق سدس الدرهم و قوله:« تحمل» أى تزيد، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسيّ.

[4]. الورق: الدرهم، أي ابتاعا من رجل ثالث.

[5]. أي الامر موسر قادر على النقد،« فينقد» أي المأمور،« ثم بدا له» أي بدا للمأمور أن يشترى نصيب صاحبه، و وجه الشبهة و السؤال عدم حصول القبض، و وجه الصحة أن قبض الوكيل كاف. و يدلّ على جواز الربح، و يحمل على مخالفة الجنس.

[6]. طريق المصنّف إليه صحيح و هو عمر بن يزيد بياع السابرى ثقة، و رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عنه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست