responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 288

يَبِيعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِيرِ نَسِيئَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[1].

4037 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ وَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نَظِرَةٌ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ[2].

4038 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّنَانِيرُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَالَ هِيَ لَهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِي أَخَذَهَا يَوْمَئِذٍ[3] وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِيرَ وَ لَيْسَ لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ‌


[1]. يدل خلافا للمشهور على عدم وجوب التقابض في المجلس، و يعارضه ما رواه الكليني ج 5 ص 251 في الحسن كالصحيح عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:« قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، و لا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد». و كذا صحيح منصور بن حازم في التهذيب ج 2 ص 145 عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتّى تأخذ منه فان نزا حائطا فانز معه»، و حمل سلطان العلماء خبر عمّار الساباطى على ما إذا كان أحد النقدين في ذمّة أحدهما نسيئة فوقع البيع عليه بعد الحلول بنقد آخر فيكون من في ذمّته المال بمنزلة الوكيل في القبض فقوله« نسيئة» ليس قيدا للبيع حتّى يكون خلاف المشهور أو خلاف الإجماع، بل اما قيد للدنانير و يكون قوله« يبيع» بمعنى يشترى و اما قيد للدّراهم و« يبيع» على معناه الظاهر، و على التقديرين يكون موافقا لفتوى الاصحاب- انتهى؛ أقول: حاصل الكلام ان كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت و يأخذ الثمن عاجلا، و بمضمون هذه الرواية روايات أخر كلها عن عمّار الساباطى الا خبرا و أحدا عن زرارة و في طريقه عليّ بن حديد، و أمّا عمّار فلا يعتمد على ما تفرد به لكونه فطحيا فاسد المذهب و ان كان موثقا، و أمّا عليّ بن حديد فضعيف جدا لا يعول على ما تفرّد به.

[2]. الزائد المعطى، و المستزيد الاخذ. و الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 145 و فيه« و لا نقصان» بدل« و لا نظرة».

[3]. يدل على جواز تبديل ما في الذمّة لانه مقبوض بيده، و على أن المحسوب سعر اليوم الذي أخذ منه، و على أنّه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمّة بها حتّى يؤديها بعينها أو يبدلها بالدراهم حين يأخذ( م ت) و الخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 147 في الصحيح عن أبان، عن إسحاق بن عمار.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست