responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 290

بِالدَّرَاهِمِ فِي إِحْدَاهُمَا رَصَاصٌ وَزْناً بِوَزْنٍ قَالَ أَعِدْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَعِدْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ‌[1] فَقَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً[2].

4043 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الرِّفْقَةَ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ بِنَيْسَابُورَ[3] الدِّمَشْقِيَّةُ وَ الْبَصْرِيَّةُ فَقَالَ وَ مَا الرِّفْقَةُ فَقُلْتُ الْقَوْمُ يَتَرَافَقُونَ وَ يَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الدِّمَشْقِيَّةِ وَ الْبَصْرِيَّةِ فَبِعْنَاهَا[4] بِالْغِلَّةِ فَصَرَفُوا الْأَلْفَ وَ الْخَمْسِينَ مِنْهَا بِأَلْفٍ مِنَ الدِّمَشْقِيَّةِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا[5] أَ فَلَا تَجْعَلُونَ فِيهَا ذَهَباً لِمَكَانِ زِيَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِي الْأَلْفَ وَ دِينَاراً بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ أَجْرَأَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَّا فَكَانَ يَفْعَلُ هَذَا فَيَقُولُونَ إِنَّمَا هُوَ الْفِرَارُ[6] وَ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِينَارٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يُعْطَ أَلْفَ دِينَارٍ وَ كَانَ ع يَقُولُ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ.

4044 وَ- رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْمَالُ فَيَقْضِينِي بَعْضاً دَنَانِيرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ يُحَاسِبُنِي لِيُوَفِّيَنِي جَاءَ وَ قَدْ تَغَيَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِيرِ أَيَّ السِّعْرَيْنِ أَحْسُبُ الَّذِي كَانَ يَوْمَ أَعْطَانِي الدَّنَانِيرَ أَوْ سِعْرَ يَوْمَ أُحَاسِبُهُ قَالَ سِعْرَ يَوْمَ أَعْطَاكَ الدَّنَانِيرَ لِأَنَّكَ حَبَسْتَ‌


[1]. كأن الإعادة لان يسمع الحاضرون أو يفهموا.

[2]. يدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن، و يكون الزيادة في الصحيح في مقابلة الغش( م ت) و قال الفاضل التفرشى: محمول على ما إذا كان الرصاص مضمحلا فيه بحيث لا يلتفت إليه أو يكون الرصاص معلوما بحيث لا يوجب جهالة المبيع.

[3]. مروى في الكافي ج 5 ص 446 في الصحيح و فيه« بسابور» و قال في القاموس سابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان. و في بعض نسخ الفقيه« و انما يجوز بيننا بورق الدمشقية- الخ».

[4]. و الغلة: المغشوشة. و في بعض النسخ و الكافي« فبعثنا بالغلة».

[5]. أي مع الدمشقية و البصرية.

[6]. أي الحملة في دفع الحرام، و المراد العامّة أو الأعمّ، و قوله« و لو جاء- الخ» تتمة لكلامهم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست