[1]. ظاهره العبد المختص قال في الدروس: لا رباء
بين المولى و عبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.
[2]. تقدم الكلام فيه، و قال العلامة في المختلف
بثبوت الربا بين المسلم و الذمى و حمل الخبر على الذمى الخارج عن شرائط الذمّة، و
ذهب ابن الجنيد الى انه انما يجوز إذا كان الذمى في دار الحرب.
[6]. من الارباء، افعال من الربا، و في بعض النسخ«
و لا ترب» أي لا تأخذ منه الزيادة.
[7]. ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل، و كذلك ذكر
الدراهم اذ لا اختصاص للربا بالتضعيف و لا بالدراهم.( مراد).
[8]. الطريق إليه صحيح و هو بترى موثق، و رواه
الكليني ج 5 ص 191 في الموثق.
[9]. أي الحى أو المذبوح، و أطلق جماعة من الاصحاب
عدم الجواز و بعضهم خصوه باتحاد الجنس، و ذهب بعضهم الى جوازه في الجنس و غيره، و
قوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحى دون المذبوح جمعا بين الأدلة. و قال
العلّامة المجلسيّ: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا و
دلالة، نعم لو كان الحيوان مذبوحا و كان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد
يدخل تحت العمومات و يكون الخبر مؤيدا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 278