responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 279

4005- وَ سَأَلَ رَجُلٌ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي الصَّدَقاتِ‌ وَ قَدْ أَرَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا يَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ فَأَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ الدِّينَ فَإِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ[1].

4006 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ‌[2] أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ‌[3].

4007 وَ- رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ‌[4] عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ وَ الدَّابَّةُ بِالدَّابَّتَيْنِ يَداً بِيَدٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ‌[5] وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفْتَهُمَا[6].

4008 وَ- سَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌[7] عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ-


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 بإسناده عن الصفار، عن محمّد بن عيسى عن سماعة هكذا قال:« قلت لابى عبد اللّه عليه السلام: انى سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول:« يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا- الخ».« و افتقر» أي من حيث وجوب الرد.

[2]. أي لا يكون من جنس واحد.

[3].« نظرة» أي نسيئة و مؤجلا، و ظاهر قوله« لا يصلح» عدم الجواز، و المشهور بين المتأخرين الجواز، و لعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.

[4]. الطريق صحيح، و رواه الشيخ و الكليني- رحمهما اللّه- في الصحيح أيضا.

[5]. يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.

[6]. يدل على أن« لا يصلح» فى رواية الحلبيّ السابقة بطريق الكراهة أو التقية( سلطان) أقول: قال في الشرائع: فلو باع ما لا كيل فيه و لا وزن جاز و لو كان معدودا كالثوب بالثوبين و الثياب و البيضة بالبيضتين و البيض نقدا، و في النسيئة تردد و المنع أحوط. و قال في المسالك:

الجواز أقوى للاخبار الصحيحة و القول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا الى خبر ظاهره الكراهة.

[7]. رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال:« سألته عن بيع الحيوان- الخ».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست