[2]. قيل: أى على قدر يجب على آكل الربا فهذا بيان
لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب، و الأظهر أنّه من باب تشبيه حكم بحكم
تفهيما للسائل كما هو الشائع في الاخبار أى كما أن الجهل بالحكم يحلل كذلك جهل
العين أيضا( المرآة) و قال بعض الشراح: ان هذا مؤيد للحمل على جهل المورث و لا
يخفى وهنه.
[3]. رواه الكليني ج 5 ص 147 بسند ضعيف عن عمرو بن
جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله.
[4]. يدل على جواز أخذ الربا من الحربى و عدم جواز
اعطائه، كما هو المشهور بين الاصحاب و لا فرق بين المعاهد و غيره في الحربى و لا
بين كونه في دار الحرب أو دار الإسلام كما في المسالك، و قال في الدروس: فى جواز
أخذ الفضل من الذمى خلاف أقربه المنع، و لا يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.
[5]. رواه الكليني بالسند المتقدم ذكره عن الصادق
عن أمير المؤمنين عليهما السلام.
[6]. قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-: الحكم مختص
بالوالد النسبى بالنسبة الى الأب فلا يتعدى الحكم الى الام و لا الى الجد مع ولد
الولد و لا الى ولد الرضاع على اشكال فيهما- انتهى، و حكم السيّد المرتضى- رحمه
اللّه- في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد و الولد و المولى و مملوكه و بين
الزوجين، و حمل الخبر على النفي كقوله تعالى« فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ» ثمّ
رجع و وافق المشهور و ادعى الإجماع عليه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 277