[1]. عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الاصحاب،
و قال: إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربى و لا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له
أكله و التصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، و حمله بعض الاصحاب على ما إذا كان
المورث جاهلا فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب، و حمل بعضهم العلم
على الظنّ الضعيف الذي لا يعتبر شرعا بأنّه كان يعلم أنه يربى و لا يعلم أن الآن
ذمته مشغولة بها، و لا يخفى أنّه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه اللّه- أيضا عليه
بل هو أظهر.( المرآة).
[2]. أدار الشيء تعاطاه و تناوله، و في الكافي«
أفاد»، و في أكثر نسخ الفقيه جعله نسخة و أفاد بمعنى استفاد كما في الصحاح.
[4]. قال في تذكرة الفقهاء: يجب على آخذ الربا
المحرم رده على مالكه ان عرفه لانه مال له لم ينتقل عنه الى آخذه، و يده يد عادية،
فيجب دفعه الى مالكه، و لو لم يعرف المالك تصدق عنه لانه مجهول المالك، و لو وجد
المالك قد مات سلم الى الورثة، فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكّن من استعلامهم، و لو
لم يعرف المقدار و عرف المالك صالحه، و لو لم يعرف المقدار و لا المالك أخرج خمسه
و حل له الباقي، هذا إذا فعل الربا متعمدا، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالاقوى
أنّه كذلك أيضا، و قيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى« فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ» و هو يتناول ما أخذه على وجه
الربا، و لما روى عن الصادق عليه السلام- انتهى، أقول: ظاهر كلام العلامة وجوب
الرد و ان كان لم يأخذ الربا متعمدا، فكانه حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة أو
اختصاص الحكم بزمن الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و لم يعمل بالخبر مع تكرر
مضمونه.
[5]. رواه الكليني ج 5 ص 145 في الحسن كالصحيح عن
الحلبيّ أيضا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 276