responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 276

مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْيَرُدَّ الرِّبَا[1].

3998 وَ- قَالَ ع‌ أَيُّمَا رَجُلٍ أَدَارَ مَالًا كَثِيراً[2] قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الرِّبَا فَجَهِلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَرَفَهُ بَعْدُ[3] فَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَمَا مَضَى فَلَهُ وَ يَدَعُهُ فِيمَا يَسْتَأْنِفُ‌[4].

3999 وَ- قَالَ ع‌[5] أَتَى رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّي وَرِثْتُ مَالًا وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِي وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ كَانَ يُرْبِي وَ قَدْ أَعْرِفُ أَنَّ فِيهِ رِبًا


[1]. عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الاصحاب، و قال: إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربى و لا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله و التصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، و حمله بعض الاصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب، و حمل بعضهم العلم على الظنّ الضعيف الذي لا يعتبر شرعا بأنّه كان يعلم أنه يربى و لا يعلم أن الآن ذمته مشغولة بها، و لا يخفى أنّه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه اللّه- أيضا عليه بل هو أظهر.( المرآة).

[2]. أدار الشي‌ء تعاطاه و تناوله، و في الكافي« أفاد»، و في أكثر نسخ الفقيه جعله نسخة و أفاد بمعنى استفاد كما في الصحاح.

[3]. أي جهل حرمة الربا زمانا ثمّ عرفه.

[4]. قال في تذكرة الفقهاء: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه لانه مال له لم ينتقل عنه الى آخذه، و يده يد عادية، فيجب دفعه الى مالكه، و لو لم يعرف المالك تصدق عنه لانه مجهول المالك، و لو وجد المالك قد مات سلم الى الورثة، فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكّن من استعلامهم، و لو لم يعرف المقدار و عرف المالك صالحه، و لو لم يعرف المقدار و لا المالك أخرج خمسه و حل له الباقي، هذا إذا فعل الربا متعمدا، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالاقوى أنّه كذلك أيضا، و قيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى‌« فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى‌ فَلَهُ ما سَلَفَ» و هو يتناول ما أخذه على وجه الربا، و لما روى عن الصادق عليه السلام- انتهى، أقول: ظاهر كلام العلامة وجوب الرد و ان كان لم يأخذ الربا متعمدا، فكانه حمل الآية على حط الذنب بعد التوبة أو اختصاص الحكم بزمن الرسول صلّى اللّه عليه و آله، و لم يعمل بالخبر مع تكرر مضمونه.

[5]. رواه الكليني ج 5 ص 145 في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ أيضا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست