responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 275

3995 وَ- رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ‌ قَالَ هُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِكَ رِبًا يُؤْكَلُ‌[2].

3996 وَ- رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ‌[4].

3997 وَ- قَالَ ع‌ كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَتْ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ[5] وَ قَالَ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالًا وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي ذَلِكَ الْمَالِ رِبًا وَ لَكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَلْيَأْكُلْهُ وَ إِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً


[1]. طريق المصنّف إليه صحيح و هو ثقة، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 122 في الصحيح أيضا.

[2]. سيجي‌ء تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب ان شاء اللّه.

[3]. رواه الكليني عن العدة، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام و جميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال و هو حسن كالصحيح.

و أمّا طريق المصنّف إليه ففيه الحكم بن مسكين و لم يوثق.

[4]. يدل على أنّه لا رباء في المعدود، و قال في الدروس: و في ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتى محمّد بن مسلم و زرارة* و التحريم خيرة المفيد و سلار و ابن الجنيد، و لم نقف لهم على دليل قاطع، و لو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف، و الأقرب الكراهية.( المرآة).

[5]. رواه الكليني مع الذي بعده في خبر في الكافي ج 5 ص 145 بسند صحيح عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست