[1]. طريق المصنّف الى أبان بن عثمان صحيح و هو
موثق مقبول الرواية و يعقوب بن شعيب ثقة، و رواه الكليني و الشيخ في مرسل كالموثق.
[2]. لا يخفى عدم المناسبة بين الخبر و الباب فانه
يدلّ على جواز بيع الطعام نسيئة لا سلفا، و قال العلّامة المجلسيّ: ذهب الشيخ-
رحمه اللّه- الى أنّه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر ممّا باعه، و الاكثرون على خلافه
و هذا الخبر بعمومه حجة لهم، و حمله الشيخ على عدم الزيادة لاخبار أخر بعضها يدلّ
على عدم جواز الشراء مطلقا و حملها العلامة على الكراهة جمعا و هو حسن.
[5]. رواه الكليني ج 5 ص 186 و الشيخ في التهذيب
في الصحيح أيضا.
[6]. يعني و قال الحلبيّ: و سئل أبو عبد اللّه
عليه السلام كما في الكافي ج 5 ص 221 رواه في الحسن كالصحيح عنه، و رواه الشيخ في
التهذيب ج 2 ص 127 في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد.
[7]. الثنى هو ولد الناقة الذي دخل في السادسة و
سمى ثنيا لانه ألقى ثنيه، و من-- ذى الظلف و الحافر ما دخل في الثالثة، و الجذع-
بفتحتين- و هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، و من البقر و المعز ما دخل في
الثانية.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 262