responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 263

ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ الَّذِي عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ يَأْخُذَ[1] دُونَ شَرْطِهِمْ وَ لَا يَأْخُذْ فَوْقَ شَرْطِهِمْ‌[2] قَالَ وَ الْأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ.

3947 وَ- رَوَى الْوَشَّاءُ[3] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَ لَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ‌[4].

3948 وَ- رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ[5] عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ وَ مَرَّةً التَّاوِيَ‌[6] وَ مَرَّةً الْمَهْزُولَ فَاشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ[7] فَقَالَ لَا فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَ مَرَّةً كَامِلَةً وَ لَكِنِ اشْتَرِهَا مُعَايَنَةً فَهَذَا أَسْلَمُ لَكَ وَ لَهُ‌[8].


[1]. في الكافي و التهذيب« يأخذون» و كذا ما يأتي.

[2]. حمل على الكراهة.( المرآة).

[3]. طريق المصنّف الى الحسن بن عليّ الوشاء صحيح و هو ثقة و كذا عبد اللّه بن سنان و رواه الشيخ في التهذيب بسند صحيح و الكليني ج 5 190 بسند فيه معلى بن محمّد البصرى و هو ضعيف على المشهور.

[4]. حكى عن ابن الجنيد أنّه عمل بظاهر الخبر و حكم بالتحريم، و المشهور حملوه على الكراهة.

[5]. عمرو بن شمر ضعيف جدا لا يعتمد عليه في شي‌ء، و رواه الشيخ و الكليني في التهذيب و الكافي عنه أيضا.

[6]. التاوى: الضعيف الهالك، و المراد هنا الذي يشرف على الموت فيذبح.

[7]. روايا جمع راوية: الإبل الحوامل للماء.

[8]. المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم، و الخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة بقرينة آخر الخبر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست