[1]. أي شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب
السلف، قال العلامة في التحرير:
« لو أسلم في شيء واحد على أن
يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز» و الظاهر مستنده هذا الخبر، و استشكل
لجواز أن يكون المراد من الشيء المعلوم الشيء من الثمن فيكون نسيئة لا سلفا، و
المشهور عدم جواز السلم في الجلود.
[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 148 بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه-
هكذا- قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم و ينقدها
إيّاه بأرض أخرى و الدراهم عددا، قال: لا بأس» و لعلّ المراد بالاسلاف الاقراض.
[3]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 بإسناده عن
الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، و فيه« يرتهنه الرجل في سلفه إذا
أسلف في طعام- الحديث».
[4]. هو البطائنى قائد أبي بصير المكفوف و هو ضعيف
و أبو بصير ثقة و مرويّ في الكافي ج 5 ص 230 في الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة و نحوه
في الصحيح عن الحلبيّ.
[5]. في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة
وجب قبوله و ان أتى به دون الصفة لم يجب إلّا مع التراضى سواء كان من الجنس أو من
غيره، و ان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله ان كان من نوعه و ان كان من غير نوعه
لم يلزم و لو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 261