responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 261

يَشْتَرِي الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ فَيُعْطِيهِ كُلَّ يَوْمٍ شَيْئاً مَعْلُوماً[1] فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

3941 وَ- رَوَى أَبَانٌ أَنَّهُ قَالَ‌ فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَنْقُدُهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[2].

3942 وَ- سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّهْنِ يُرْهِنُهُ الرَّجُلُ فِي سَلَمٍ إِذَا أَسْلَمَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ حَيَوَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِكَ‌[3].

3943 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ[4] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[5].


[1]. أي شيئا معلوما من الجلود فيكون من باب السلف، قال العلامة في التحرير:

« لو أسلم في شي‌ء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز» و الظاهر مستنده هذا الخبر، و استشكل لجواز أن يكون المراد من الشي‌ء المعلوم الشي‌ء من الثمن فيكون نسيئة لا سلفا، و المشهور عدم جواز السلم في الجلود.

[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 148 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه- هكذا- قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم و ينقدها إيّاه بأرض أخرى و الدراهم عددا، قال: لا بأس» و لعلّ المراد بالاسلاف الاقراض.

[3]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن عن زرعة، عن سماعة، و فيه« يرتهنه الرجل في سلفه إذا أسلف في طعام- الحديث».

[4]. هو البطائنى قائد أبي بصير المكفوف و هو ضعيف و أبو بصير ثقة و مرويّ في الكافي ج 5 ص 230 في الصحيح عن عليّ بن أبي حمزة و نحوه في الصحيح عن الحلبيّ.

[5]. في التحرير: إذا حضر المسلم فيه على الصفة وجب قبوله و ان أتى به دون الصفة لم يجب إلّا مع التراضى سواء كان من الجنس أو من غيره، و ان أتى به أجود من الموصوف وجب قبوله ان كان من نوعه و ان كان من غير نوعه لم يلزم و لو تراضيا عليه جاز سواء كان الجنس واحدا أو مختلفا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست