responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 254

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ الْمَتَاعُ فَيُحْرِقُهُ أَوْ يَخْرِقُهُ أَ يُغَرَّمُهُ قَالَ نَعَمْ غُرِّمَهُ بِمَا جَنَتْ يَدُهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا أَعْطَيْتَهُ لِيُصْلِحَ وَ لَمْ تُعْطِهِ لِيُفْسِدَ.

3919 وَ- قَالَ ع‌ كَانَ أَبِي ع يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّوَّاغَ مَا أَفْسَدَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ.

بَابُ ضَمَانِ مَنْ حَمَلَ شَيْئاً فَادَّعَى ذَهَابَهُ‌

3920- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي جَمَّالٍ يَحْمِلُ مَعَهُ الزَّيْتَ فَيَقُولُ قَدْ ذَهَبَ أَوْ أُهْرِقَ أَوْ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَإِنْ جَاءَ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَنَّهُ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ ذَهَبَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِلَّا ضَمِنَ‌[1] وَ فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَعَهُ رَجُلٌ فِي سَفِينَتِهِ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ.

3921 وَ- قَالَ ع‌ فِي الْغُسَّالِ وَ الصُّوَّاغِ‌[2] مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَلَمْ يَخْرُجْ بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَمْرٍ بَيِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ وَ كُلُّ قَلِيلٍ لَهُ أَوْ كَثِيرٍ[3] فَإِنْ فَعَلَ فَلَيْسَ‌


[1]. قال في المسالك: القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعى عليه الإجماع و الروايات مختلفة، و الأقوى أن القول قولهم مطلقا لانهم أمناء و للاخبار الدالة عليه، و يمكن الجمع بينها و بين ما دل على الضمان بحمل ما دل على الضمان على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها- انتهى، و قال المولى المجلسيّ: لعل الحكم بوجوب اقامة البينة عليه و الضمان على تقدير عدم الإقامة في صورة التهمة أي ظنّ كذب الحمال أو ظنّ تفريطه أو عدم كونه عادلا كما يشعر به بعض الأخبار الآتية لا مطلقا و هذا أظهر طرق الجمع في هذه الأخبار- انتهى، و قال نحوه سلطان العلماء.

[2]. الظاهر أنهما بالضم جمع الغاسل و الصائغ، و يحتمل الفتح فيهما على المبالغة فرجع ضمير« منهم» اليهما باعتبار تعدّد أفرادهما و الأول يشمل القصار.( مراد).

[3]. قوله« فلم يخرج» أي من ادعى منهم السرقة، و قوله« و كل قليل له أو كثير» عطف على الضمير في« سرق» أي مع كل قليل أو كثير، و قوله« فان فعل» أي أخرج البينة،-- و قال العلّامة المجلسيّ: كأنّه ليس المراد به شهادة البينة على أنّه سرق المتاع بعينه فانه مع تلك الشهادة لا حاجة الى شهادة انه سرق غيره معه، بل المراد انه شهدت البينة أنّه سرق عنه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست