responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 255

عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِي ادَّعَى فَقَدْ ضَمِنَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى قَوْلِهِ بَيِّنَةٌ[1].

3922 وَ- قَالَ‌[2] فِي رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَتَضِيعُ الدَّابَّةُ قَالَ إِنْ كَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِياً فَلَمْ يُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِي بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْثِقْ مِنْهَا[3].

3923- وَ رُوِيَ‌[4] عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ اكْتُرِيَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَيْتٍ إِلَى أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ زِقَاقِ الزَّيْتِ انْخَرَقَ وَ أَهْرَاقَ الزَّيْتَ قَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّيْتَ وَ قَالَ انْخَرَقَ وَ لَكِنْ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ[5] وَ أَيُّمَا رَجُلٍ تَكَارَى دَابَّةً فَأَخَذَتْهَا الذِّئْبَةُ[6] فَشَقَّتْ عَيْنَهَا فَنَفَقَتْ‌[7] فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً


[1]. رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 343 في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبيّ بلفظ آخر، و كذلك الشيخ في التهذيب. و في الكافي« الذي ادّعى عليه» و هو الصواب.

[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغراء، عن الحلبيّ.

[3]. وجه ضمانه في الصورة الأولى هو الافراط و فعل ما لا يجوز فعله، و في الأخيرتين التفريط و ترك ما يجب عليه فعله.

[4]. رواه الكليني ج 5 ص 243 في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سئل عن رجل جمال استكرى- الى قوله- ببينة عادلة».

[5]. قوله:« فزعم» أي ادعى و قوله عليه السلام« ان شاء أخذ الزيت» يعنى الجمال ان شاء أخذ الزيت و يقول انخرق الزقاق و اهراق الزيت و لكن يجب عليه في ادعائه اقامة البينة.

[6]. الذئبة: داء يأخذ الدوابّ في حلوقها فينقب عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج شي‌ء كحب الجاورس.( القاموس).

[7]. أي هلكت و ماتت، و في بعض النسخ« فشقت عسها» و العس بضم العين و شد السين-- المهملة: الذكر و الفرج، و قد يقرأ في بعضها« فشقت عسنها» و العسن بفتح العين: الشحم.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست