[1]. رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 343 في الحسن
كالصحيح عن حماد، عن الحلبيّ بلفظ آخر، و كذلك الشيخ في التهذيب. و في الكافي«
الذي ادّعى عليه» و هو الصواب.
[2]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 بإسناده عن
أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغراء، عن الحلبيّ.
[3]. وجه ضمانه في الصورة الأولى هو الافراط و فعل
ما لا يجوز فعله، و في الأخيرتين التفريط و ترك ما يجب عليه فعله.
[4]. رواه الكليني ج 5 ص 243 في الحسن كالصحيح عن
حماد، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سئل عن رجل جمال استكرى- الى
قوله- ببينة عادلة».
[5]. قوله:« فزعم» أي ادعى و قوله عليه السلام« ان
شاء أخذ الزيت» يعنى الجمال ان شاء أخذ الزيت و يقول انخرق الزقاق و اهراق الزيت و
لكن يجب عليه في ادعائه اقامة البينة.
[6]. الذئبة: داء يأخذ الدوابّ في حلوقها فينقب
عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج شيء كحب الجاورس.( القاموس).
[7]. أي هلكت و ماتت، و في بعض النسخ« فشقت عسها»
و العس بضم العين و شد السين-- المهملة: الذكر و الفرج، و قد يقرأ في بعضها« فشقت
عسنها» و العسن بفتح العين: الشحم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 255