responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 253

وَ سَأَلْتُ شَيْخَنَا مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ آجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي الْوَفَاءَ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِلَى انْقِضَاءِ مُدَّةِ إِجَارَتِهِ‌[1].

3915 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ لِأَنْبِيَائِهِ ع الْحَرْثَ وَ الزَّرْعَ لِئَلَّا يَكْرَهُوا شَيْئاً مِنْ قَطْرِ السَّمَاءِ[2].

3916- وَ سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ‌ قَالَ الزَّارِعُونَ.

بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ أَجْراً عَلَى شَيْ‌ءٍ لِيُصْلِحَهُ فَيُفْسِدُهُ‌

3917- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الثَّوْبَ لِيَصْبَغَهُ فَيُفْسِدُهُ فَقَالَ كُلُّ عَامِلٍ أَعْطَيْتَهُ أَجْراً عَلَى أَنْ يُصْلِحَ فَأَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ‌[3].

3918 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الصَّبَّاحِ‌[4] قَالَ‌ سَأَلْتُ‌


[1]. المشهور جواز بيع العين المستأجرة و عدم بطلان الاجارة بالبيع.

[2]. أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامّة.

[3]. يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا و الظاهر أنّه لا خلاف فيه.

[4]. في الكافي« عن عليّ بن الحكم عن أبي الصباح» و كذا في التهذيب لكن في الاستبصار ج 3 ص 132« إسماعيل عن أبي الصباح» و الظاهر هو الصواب لما روى نحوه عن الحسين ابن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح و هو إبراهيم بن نعيم الكنانيّ و عليه فلعل المراد باسماعيل إسماعيل بن عبد الخالق الأسدى و هو خير فاضل لرواية عليّ بن الحكم عنه في موارد عديدة، و العلم عند اللّه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست