[1]. المشهور جواز بيع العين المستأجرة و عدم
بطلان الاجارة بالبيع.
[2]. أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح
العامّة.
[3]. يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا و الظاهر
أنّه لا خلاف فيه.
[4]. في الكافي« عن عليّ بن الحكم عن أبي الصباح»
و كذا في التهذيب لكن في الاستبصار ج 3 ص 132« إسماعيل عن أبي الصباح» و الظاهر هو
الصواب لما روى نحوه عن الحسين ابن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح و هو
إبراهيم بن نعيم الكنانيّ و عليه فلعل المراد باسماعيل إسماعيل بن عبد الخالق
الأسدى و هو خير فاضل لرواية عليّ بن الحكم عنه في موارد عديدة، و العلم عند
اللّه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 253