responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 246

ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعِ الرَّجُلُ قَالَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْ‌[1].

3895 وَ- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ‌[2] قُلْتُ وَ مَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ[3] وَ لَكِنْ تَتَقَبَّلُهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ.

3896 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌[4] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَاكِهَةً وَ غَيْرَهَا وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الدَّارِ قَالَ عَلَيْهِ الْكِرَى وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ ذَلِكَ الْغَرْسَ وَ الزَّرْعَ فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَأْمَرَهُ فَعَلَيْهِ الْكِرَى وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.

3897 وَ- رَوَى إِدْرِيسُ بْنُ زَيْدٍ[5] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ‌


[1]. أي ان شاء المستأجر ترك الزرع و ان شاء لم يترك، و يحتمل أن يكون تفصيلا لقوله« له أن يأخذه بماله» أي ان شاء الموجر ترك ماله و لم يأخذ من المستأجر و ان شاء لا يترك و يأخذ منه.

[2]. الاربعاء جمع الربيع و هو النهر الصغير، و النطاف جمع نطفة و هي الماء القليل و المراد حصة من ماء، و قال المولى المجلسيّ: أى لا يستأجر الأرض بشرب أرض الموجر.

[3]. حمل على الكراهة و قد قيد بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك الأرض، و قيد الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار النهى بما إذا كان قبلها بما يزرع فيها فاما اذا كان في غيرها فلا بأس.

[4]. في طريق المصنّف إليه عليّ بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن خالد عن أبيه و هما غير مذكورين و رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 297 و الشيخ في التهذيب بسند موثق بأدنى اختلاف.

[5]. الطريق إليه حسن كما في الخلاصة و هو مجهول الحال الا أن المصنّف وصفه في المشيخة بصاحب الرضا عليه السلام و ربما يشعر ذلك بالمدح، و قال الوحيد البهبهانى في التعليقة: حكم بعض المتأخرين باتّحاده مع إدريس بن زياد الكفرثوثى الثقة بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عنه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست