[1]. أي ان شاء المستأجر ترك الزرع و ان شاء لم
يترك، و يحتمل أن يكون تفصيلا لقوله« له أن يأخذه بماله» أي ان شاء الموجر ترك
ماله و لم يأخذ من المستأجر و ان شاء لا يترك و يأخذ منه.
[2]. الاربعاء جمع الربيع و هو النهر الصغير، و
النطاف جمع نطفة و هي الماء القليل و المراد حصة من ماء، و قال المولى المجلسيّ:
أى لا يستأجر الأرض بشرب أرض الموجر.
[3]. حمل على الكراهة و قد قيد بما إذا كان شرط أن
يكون الحنطة أو الشعير من تلك الأرض، و قيد الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار النهى
بما إذا كان قبلها بما يزرع فيها فاما اذا كان في غيرها فلا بأس.
[4]. في طريق المصنّف إليه عليّ بن أحمد بن عبد
اللّه بن أحمد بن خالد عن أبيه و هما غير مذكورين و رواه الكليني في الكافي ج 5 ص
297 و الشيخ في التهذيب بسند موثق بأدنى اختلاف.
[5]. الطريق إليه حسن كما في الخلاصة و هو مجهول
الحال الا أن المصنّف وصفه في المشيخة بصاحب الرضا عليه السلام و ربما يشعر ذلك
بالمدح، و قال الوحيد البهبهانى في التعليقة: حكم بعض المتأخرين باتّحاده مع إدريس
بن زياد الكفرثوثى الثقة بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عنه.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 246