[1]. قوله« على شرط يشارطهم عليه» أي من المدة و
العمل و غير ذلك، و قوله عليه السلام« له» أي للمتقبل و المراد بأجر البيوت منافع
بيوتها الكائنة في هذه الأرض.
[2]. في التهذيب و الكافي هكذا« بطيبة نفس أهلها
على شرط يشارطهم عليه و ان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها
الا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا، قال اذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر
معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها الا أن يكون قد اشترط- الخ» فالظاهر أن
الزيادة سقط من قلم المصنّف أو لخص الخبر، و الغرض كما قاله المولى المجلسيّ انه
إذا تقبل عاملا قرية خربة و شرط على أصحابها انه ان رم دورها يكون له أجرة تلك
الدور سوى ما كان في أيدي أهل القرية قبل المرمة أو قبل الاجارة فاذا رمها هل يجوز
أن يأخذ من الاكرة أجرة الدور؟ فقال عليه السلام قاعدة كلية و هي أنّه إذا استأجر
الأرض أو زارعها فان القبالة يشملهما ينصرف الإطلاق الى الاراضى و لا يدخل فيه
الدور و البيوت سيما ما كان في أيدي الاكرة الا أن يذكر الدور مع المزرعة.