[1]. قال في الجامع: يجوز بيع المرعى و الكلاء إذا
كان في ملكه و ان يحمى ذلك في ملكه، فاما الحمى العام فليس الا للّه و لرسوله و
ائمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة و الجزية و الضوال و خيل المجاهدين، و قال في
الدروس: يجوز بيع الكلاء المملوك و يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة.( المرآة).
[2]. العلج- بالكسر و السكون-: الرجل الضخم من
كفّار العجم، و قيل مطلقا.
[4]. في الكافي« و السقى» و ما اشتمل عليه موافق
للمشهور.( المرآة).
[5]. خالد بن جرير بن عبد اللّه البجليّ كان من
أصحاب الصادق عليه السلام و له كتاب رواه ابن محبوب. و روى الكشّيّ عن عليّ بن
الحسن أنّه قال: خالد بن جرير كان صالحا، و في التهذيب ج 2 ص 172 عنه عن أبي
الربيع الشاميّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام و لعلّ الواسطة سقط من النسّاخ.