responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 247

فِدَاكَ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً وَ لَهَا الدُّولَابُ وَ فِيهَا مَرَاعِي وَ لِلرَّجُلِ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ وَ يَحْتَاجُ إِلَى تِلْكَ الْمَرَاعِي لِغَنَمِهِ وَ إِبِلِهِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ الْمَرَاعِيَ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَ يُصَيِّرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْمَرْعَى فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ‌[1].

3898 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِكُ الْعِلْجَ الْمُشْرِكَ‌[2] فَيَكُونُ مِنْ عِنْدِي الْأَرْضُ وَ الْبَقَرُ وَ الْبَذْرُ وَ يَكُونُ عَلَى الْعِلْجِ الْقِيَامُ وَ السَّعْيُ وَ الْعَمَلُ فِي الزَّرْعِ حَتَّى يَصِيرَ حِنْطَةً أَوْ شَعِيراً وَ تَكُونُ الْقِسْمَةُ فَيَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَظَّهُ‌[3] وَ يَبْقَى مَا بَقِيَ عَلَى أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِيَ الْبَاقِيَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ مَا أَخْرَجْتُ مِنَ الْبَذْرِ وَ يَقْسِمَ الْبَاقِيَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا شَارَكْتَهُ عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَ الْبَقَرَ وَ الْأَرْضَ مِنْ عِنْدِكَ وَ عَلَيْهِ الْقِيَامَ وَ السَّعْيَ‌[4].

3899 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ[5] أَخِي إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْضٍ يُرِيدُ رَجُلٌ أَنْ يَتَقَبَّلَهَا فَأَيُّ وُجُوهِ الْقَبَالَةِ أَحَلُّ قَالَ يَتَقَبَّلُ مِنْ أَهْلِهَا بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى‌[6] إِلَى سِنِينَ مُسَمَّاةٍ فَيَعْمُرُ


[1]. قال في الجامع: يجوز بيع المرعى و الكلاء إذا كان في ملكه و ان يحمى ذلك في ملكه، فاما الحمى العام فليس الا للّه و لرسوله و ائمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة و الجزية و الضوال و خيل المجاهدين، و قال في الدروس: يجوز بيع الكلاء المملوك و يشترط تقدير ما يرعاه بما يرفع الجهالة.( المرآة).

[2]. العلج- بالكسر و السكون-: الرجل الضخم من كفّار العجم، و قيل مطلقا.

[3]. في الكافي ج 5 ص 268« فيأخذ السلطان حقه».

[4]. في الكافي« و السقى» و ما اشتمل عليه موافق للمشهور.( المرآة).

[5]. خالد بن جرير بن عبد اللّه البجليّ كان من أصحاب الصادق عليه السلام و له كتاب رواه ابن محبوب. و روى الكشّيّ عن عليّ بن الحسن أنّه قال: خالد بن جرير كان صالحا، و في التهذيب ج 2 ص 172 عنه عن أبي الربيع الشاميّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام و لعلّ الواسطة سقط من النسّاخ.

[6]. أي من الاجرة و الحصة بالثلث و الربع.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست