responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 244

فِيهَا ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ وَ لَيْسَ لَهُنَّ حَجْرٌ[1] قَالَ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَى الْبُيُوتِ لَيْسَ عَلَى الدَّارِ إِذْنٌ‌[2].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ الدَّارَ الَّتِي تَكُونُ لِلْغَلَّةِ وَ فِيهَا السُّكَّانُ بِالْكِرَى أَوْ بِالسُّكْنَى فَلَيْسَ عَلَى مِثْلِهَا مِنَ الدُّورِ إِذْنٌ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَى الْبُيُوتِ فَأَمَّا الدَّارُ الَّتِي لَيْسَتْ لِلْغَلَّةِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا بِإِذْنٍ.

بَابُ الْمُزَارَعَةِ وَ الْإِجَارَةِ

3890- رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَ فِيهَا مَاءٌ وَ نَخْلٌ وَ فَاكِهَةٌ فَيَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَكَ نِصْفُ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِيَ لَكَ ثَلَاثَ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ سِنِينَ أَوْ مَا شَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ وَ رُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ‌[3] عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ خَرَاجَهَا وَ يُعْطِيَهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي السَّنَةِ قَالَ لَا بَأْسَ‌[4].


[1]. أي ليس لهذه البيوت منع عن الدخول يعنى ليس لها باب فهل يحتاج الى الاستيذان لدخول الدار أم لا و يجوز الدخول.

[2]. إشارة الى قوله تعالى‌« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى‌ أَهْلِها»

[3]. يحتمل كون ذلك بطريق المصالحة أو الاجارة أو التقبل.( سلطان).

[4]. لعل وجهه أن مال الاجارة أو المصالحة حينئذ في الحقيقة هو مائتا درهم و هو معلوم لا جهالة فيه و يكون الخراج من قبيل سائر المئونات التي على المستأجر و يزيد و ينقص فلا بأس بجهالته و احتماله الزيادة و النقصان كسائر المئونات( سلطان) و احتمل بعض أن يكون فاعل زاد و نقص هو الحاصل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست