responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 243

حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ إِنَّمَا لَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ‌[1].

3887- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ يُشْهِدُهُ أَنَّهُ قَدْ بَاعَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَجُوزُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌[2].

3888- وَ كَتَبَ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى الْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ فَشَهِدُوا أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ الضَّيْعَةِ الَّتِي بَاعَهَا الرَّجُلُ هِيَ هَذِهِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ بِالضَّيْعَةِ وَ لَمْ يُسَمِّ الْحُدُودَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَرَّفُوا هَذِهِ الضَّيْعَةَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ الْبَائِعُ اشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْكُمْ بِهَا[3] فَوَقَّعَ ع لَا تَشْهَدْ إِلَّا عَلَى صَاحِبِ الشَّيْ‌ءِ وَ بِقَوْلِهِ‌[4] إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

3889 وَ- رُوِيَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ


[1]. أي بنسبة من الثمن كما هو المشهور، أو بكله إذا علم المشترى أن المبيع بعض هذه القرية و انما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود.( المرآة).

[2]. اما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها، ليوافق المشهور و سائر الاخبار( المرآة) و قال الفاضل التفرشى: قوله« إذا أتوك» أي إذا ذكروا لك الحدود و عرفوا اياها فاشهد بها، و الظاهر أن المعرفين ممن نص عليهم المقر بقرينة ما يأتي بعد ذلك« إذا جاء قوم آخرون» أي سوى الجماعة التي أشار البائع اليهم بقوله« إذا أتوك».

[3]. يعني قال البائع لهؤلاء الآخرين: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها، و لعلّ هذا لا يلائم استظهار الفاضل التفرشى.

[4]. يعني إذا حصل لك العلم من البائع بالبيع و من الشهود بالحدود فعليك أن تشهد بما في الواقع بأن تقول: أشهدنى المالك على البيع و الشهود على الحدود.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست