[1]. أي بنسبة من الثمن كما هو المشهور، أو بكله
إذا علم المشترى أن المبيع بعض هذه القرية و انما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود.(
المرآة).
[2]. اما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع
العلم بها، ليوافق المشهور و سائر الاخبار( المرآة) و قال الفاضل التفرشى: قوله«
إذا أتوك» أي إذا ذكروا لك الحدود و عرفوا اياها فاشهد بها، و الظاهر أن المعرفين
ممن نص عليهم المقر بقرينة ما يأتي بعد ذلك« إذا جاء قوم آخرون» أي سوى الجماعة
التي أشار البائع اليهم بقوله« إذا أتوك».
[3]. يعني قال البائع لهؤلاء الآخرين: اشهدوا
بالحدود إذا أتوكم بها، و لعلّ هذا لا يلائم استظهار الفاضل التفرشى.
[4]. يعني إذا حصل لك العلم من البائع بالبيع و من
الشهود بالحدود فعليك أن تشهد بما في الواقع بأن تقول: أشهدنى المالك على البيع و
الشهود على الحدود.( م ت).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 243