responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 239

3874 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِي فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْكَلَإِ[1].

3875 وَ- رَوَى عُمَرُ بْنُ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَى أَنَّ فِيهَا عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَى الْمُشْتَرِي ذَلِكَ مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَ أَوْقَعَ صَفْقَةَ الْبَيْعِ وَ افْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِيَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ أَخَذَ الْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَيْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِلَى حَدِّ تِلْكَ الْأَرْضِ لَهُ أَيْضاً أَرَضُونَ فَيُوَفِّيَهُ وَ يَكُونُ الْبَيْعُ لَازِماً لَهُ وَ الْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ الْمَبِيعِ‌[2] فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ غَيْرُ الَّذِي بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي أَخَذَ الْأَرْضَ وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ وَ أَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ.

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ‌

3876- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ‌


[1]. الكلاء: العشب رطبه و يابسه و المراد بالماء ماء الوادى بقرينة السؤال، و قال سلطان العلماء: لعل المراد بالنار الحطب تسمية للسبب باسم المسبب، و المراد بالثلاثة ما هو المباح بالاصل قبل الحيازة أي نسبة جميع المسلمين إليه بالسواء فيجوز لكل أحد حيازتها و الانتفاع بها- انتهى. أقول: محمّد بن سنان ضعيف جدا لا يعول عليه و لا يلتفت إلى ما تفرد به و قال المفيد انه ثقة لكن ضعفه الشيخ و قال الفضل بن شاذان في بعض كتبه ان من الكذابين المشهورين ابن سنان و ليس بعبد اللّه، و رفع أيوب بن نوح الى حمدويه دفترا فيه أحاديث محمّد بن سنان فقال: ان شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فانى كتبت عن محمّد بن سنان و لكنى لا أروى لكم عنه شيئا فانه قال قبل موته: كل ما حدثتكم به لم يكن لي سماعا و لا رواية و انما وجدته. راجع القسم الثاني من الخلاصة، و المراد بأبي الحسن على الرضا عليه السلام.

[2]. ان أريد بيان أحد شقوق التراضى فهو و الا فظاهره لزوم البيع من جانب المشترى و ليس له رده، و قوله عليه السلام:« لازما له» أي للمشترى، و« الوفاء له بتمام المبيع» أى من المبايع.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست