responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 238

3870 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌[1] قَالَ‌ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ أَوْ لِرَجُلَيْنِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ الْمَاءَ إِلَى قَرْيَتِهِ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ الَّذِي عَلَيْهِ هَذِهِ الرَّحَى وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يُضَارُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ وَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ آخَرُ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَى فَوْقَهَا[2] فَمَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا فِي الْبُعْدِ حَتَّى لَا يُضِرَّ بِالْأُخْرَى فِي أَرْضٍ إِذَا كَانَتْ صَعْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ ع عَلَى حَسَبِ أَنْ لَا يُضِرَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌[3].

3871 وَ- قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْقَنَاتَيْنِ فِي الْعَرْضِ‌[4] إِذَا كَانَتْ أَرْضاً رِخْوَةً أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا أَلْفُ ذِرَاعٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً يَكُونُ بَيْنَهُمَا خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ.

3872- وَ قَضَى ع فِي أَهْلِ الْبَوَادِي أَنْ لَا يَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَ لَا يَبِيعُوا[5] فَضْلَ الْكَلَإِ.

3873- وَ قَضَى ع أَنَّ الْبِئْرَ حَرِيمُهَا أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً لَا يُحْفَرُ إِلَى جَنْبِهَا بِئْرٌ أُخْرَى لِمَعْطَنٍ أَوْ غَنَمٍ‌[6].


[1]. كذا في جميع النسخ و التهذيب أيضا، و محمّد بن عليّ بن محبوب عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم عليهم السلام و في الكافي ج 5 ص 293 عن محمّد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين- و في بعض النسخ« محمّد بن الحسن»- قال:« كتبت الى أبى محمّد عليه السلام- و ذكر مثله» الا أنّه قدم المسألة الثانية على الأولى.

[2]. في الكافي« الى قرية له».

[3]. ظاهر هذا الخبر و الاخبار الأخر أن المدار على الضرر مع تواتر الاخبار بلا ضرر و لا ضرار و المشهور التحديد في الصلبة بخمسمائة ذراع و في الرخوة بألف ذراع كما سيجي‌ء.

( م ت).

[4]. بأن يكون أحدهما موازية للاخرى( مراد) و في بعض النسخ« فى الأرض» بدل« فى العرض».

[5]. في بعض النسخ« و لا يمنعوا».

[6]. المعطن مشرب الإبل، و في بعض النسخ« لعطن».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست