[4]. في التهذيب و الاستبصار« فهم أحق بها و هي
لهم».
[5]. رواه الكليني ج 5 ص 280 عن على، عن أبيه، عن
النوفليّ، عن السكونى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله و
كذا الشيخ في كتابيه.
[6]. رواه الكليني ج 5 ص 264 بسند صحيح و قال
العلّامة المجلسيّ: لعل المنع لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو لعدم
العلم بالمدة التي يحصل منها و لم أره كما في بالى في كلام القوم.
[7]. أي مع اشتراط غيرها أو مع الإطلاق بحيث يجوز
له أن يؤدى من غيرها.( المرآة).
[8]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 158 بإسناده عن
الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشاميّ و اسمه خليد بن أوفى، و
له كتاب.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 240