responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 235

كَانَ عَلَى أَرْبَابِهِ مِنْ خَرَاجٍ فَهُوَ عَلَى الْعِلْجِ‌[1] فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ حِينَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ قَصِيلًا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا[2] وَ إِلَّا فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا.

3863 وَ- سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى فِيهِ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ يَرْعَى مَعَهُ وَ يَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَةٍ وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَكَانَ غَنَمُهُ تَرْعَى بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ بِخَمْسِينَ دِرْهَماً وَ يَرْعَى مَعَهُمْ‌[3] إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ عَمَلًا فَلِذَلِكَ يَصْلُحُ لَهُ.

3864 وَ- رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ الرَّحَى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ أُحْدِثَ فِيهَا حَدَثاً أَوْ أُغْرَمَ فِيهَا غُرْماً[4].

3865 وَ- فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا قَبِلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مُصْمَتَانِ‌[5].


[1]. العلج الرجل من كفّار العجم، و كأنهم في ذلك الزمان كانوا زارعين لاهل المدينة و يحتمل اشتقاقه من المعالجة بمعنى المزاولة.( سلطان).

[2]. جزاء الشرط محذوف أي فلا بأس.

[3]. أن كان الكلام أفاد الحرمة فالحكم مخصوص بالمرعى دون المسكن لجوازه في الاخبار و الا فمحمول على الكراهة، و الخبر رواه الكليني في الموثق أيضا.

[4]. الغرامة ما يلزم أداؤه و رواه الكليني في الموثق عن أبي بصير عنه عليه السلام.

[5]. لعل المراد أنهما ليسا ممّا ينمو كالحيوان و النبات فلا يزيدان في يد المالك بالتصرف فيهما على وجه من الوجوه( مراد) و في بعض النسخ« مضمونان» كما في التهذيب، و قال سلطان العلماء: لا يخفى ما فيه من الخفاء و يحتمل أن المراد أن ما أخذت شيئا ممّا دفعت من الذهب و الفضة فهو مضمون و أنت ضامن له يجب دفعه الى صاحبه و يكون معنى قوله عليه السلام« فانهما-- مضمونان» أن الشرع ورد بذلك فهو نقل لا بيان للعلة و الحكمة و كذا على نسخة« مضمنان»، و أمّا على نسخة« مصمتان» فيحتمل أن المراد أنهما غير نابتين فينبغي أن يكون عوضهما كذلك و فيه تأمل، أقول: روى في التهذيب ج 2 ص 173 عن الحلبيّ قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام« أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس به، قلت فأتقبلها بألف درهم و أقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز، قلت: كيف جاز الأول و لم يجز الثاني؟ قال: لان هذا مضمون و ذلك غير مضمون».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست