responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 234

عَشَرَةَ أَمْنَانِ دَقِيقٍ‌[1] قَالَ لَا فَقُلْتُ فَرَجُلٌ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَى الْعَصَّارِ فَيَضْمَنُ لَهُ بِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً فَقَالَ لَا[2].

بَابُ بَيْعِ الْكَلَإِ وَ الزَّرْعِ وَ الْأَشْجَارِ وَ الْأَرَضِينَ وَ الْقُنِيِّ وَ الشِّرْبِ وَ الْعَقَارِ[3]

3861- رَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْكَلَإِ إِذَا كَانَ سَيْحاً[4] يَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلَى مَائِهِ فَيَسُوقُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَيَسْقِيهِ الْحَشِيشَ وَ هُوَ الَّذِي حَفَرَ النَّهَرَ وَ لَهُ الْمَاءُ يَزْرَعُ بِهِ مَا يَشَاءُ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ لَهُ فَلْيَزْرَعْ بِهِ مَا شَاءَ وَ يَبِيعُهُ بِمَا أَحَبَّ.

3862 وَ- سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنْ شِرَاءِ الْقَصِيلِ‌[5] يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ فَلَا يَقْصِلُهُ‌[6] وَ يَبْدُو لَهُ فِي تَرْكِهِ حَتَّى يَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِيراً أَوْ حِنْطَةً وَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ‌[7] وَ مَا


[1]. رواه الكليني ج 5 ص 189 في الصحيح و فيه« فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا- الخ» و قوله« قال: لا» لانه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب و نحوه، و يحتمل أن يكون المراد نفى اللزوم أي العامل أمين و يلزم أن يؤدى الى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر.( المرآة).

[2]. في المحكى عن الشهيد في الدروس: روى محمّد بن مسلم النهى من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة و عن الخروج عن البيع و الاجارة.

[3]. القناة يجمع على قنوات و قنى- على فعول بالضم- و قناء مثل جبل و جبال، و المراد بالشرب نصيب الماء، و العقار الأرض و الضياع و النخل كما في الصحاح.

[4]. السيح: الماء الجاري سمى بالمصدر، يعنى إذا كان الماء جاريا، و قوله« يعمد- الخ» بيان ذلك.( مراد).

[5]. القصيل: الشعير الاخضر لعلف الدوابّ.

[6]. أي و لا يقطعه، و القصل: القطع.

[7]. أي لا جزة و لا جزاة، ذكره تأييدا لجواز الترك.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست