[1]. رواه الكليني ج 5 ص 189 في الصحيح و فيه«
فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا- الخ» و قوله« قال: لا»
لانه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب و نحوه، و يحتمل أن
يكون المراد نفى اللزوم أي العامل أمين و يلزم أن يؤدى الى المالك ما حصل سواء كان
أقل أو أكثر.( المرآة).
[2]. في المحكى عن الشهيد في الدروس: روى محمّد بن
مسلم النهى من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة و عن الخروج عن البيع و الاجارة.
[3]. القناة يجمع على قنوات و قنى- على فعول
بالضم- و قناء مثل جبل و جبال، و المراد بالشرب نصيب الماء، و العقار الأرض و
الضياع و النخل كما في الصحاح.
[4]. السيح: الماء الجاري سمى بالمصدر، يعنى إذا
كان الماء جاريا، و قوله« يعمد- الخ» بيان ذلك.( مراد).