responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 236

3866 وَ- رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ أَشْتَرِي زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِيشٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِقَصِيلٍ يَعْلِفُهُ الدَّوَابَّ ثُمَّ يَتْرُكَهُ إِنْ شَاءَ حَتَّى يُسَنْبِلَ‌[2].

3867 وَ- رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ[3] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ شِرْبٌ مَعَ الْقَوْمِ فِي قَنَاتِهِمْ وَ هُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ‌[4] وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ.

3868 وَ- سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنْ رَجُلٍ يُزَارِعُ بِبَذْرِهِ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُزْرَعُ ثُمَّ يَأْتِيهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ بَذْرِكَ وَ نِصْفَ نَفَقَتِكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ لِأُشَارِكَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌[5].


[1]. على بن أبي حمزة هو البطائنى الضعيف قائد أبي بصير يحيى بن‌[ أبى‌] القاسم الحذاء المكفوف و راويه.

[2]. قال في شرح اللمعة: يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا، قصد قصله أم لا، لانه قابل للعلم مملوك، فتناوله الأدلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل.

[3]. كذا في النسخ و في الكافي« سعيد الأعرج» و هو سعيد بن عبد الرحمن أو عبد اللّه و يظهر من كتب الرجال عدم اتّحادهما.

[4]. أي بدرهم مع تعيين المدة. قال في المسالك: ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا و وزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. و أمّا بيع ماء البئر و العين أجمع فالاشهر منعه لكونه مجهولا و كونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره، و في الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا أم تابعا للأرض و ينبغي جواز الصلح لان دائرته أوسع.

[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 في حديث مع اختلاف في اللفظ.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست