[1]. على بن أبي حمزة هو البطائنى الضعيف قائد أبي
بصير يحيى بن[ أبى] القاسم الحذاء المكفوف و راويه.
[2]. قال في شرح اللمعة: يجوز بيع الزرع قائما على
أصوله سواء أحصد أم لا، قصد قصله أم لا، لانه قابل للعلم مملوك، فتناوله الأدلة
خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل.
[3]. كذا في النسخ و في الكافي« سعيد الأعرج» و هو
سعيد بن عبد الرحمن أو عبد اللّه و يظهر من كتب الرجال عدم اتّحادهما.
[4]. أي بدرهم مع تعيين المدة. قال في المسالك: ما
حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا و وزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة إذا كان
محصورا. و أمّا بيع ماء البئر و العين أجمع فالاشهر منعه لكونه مجهولا و كونه يزيد
شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره، و في الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا
أم تابعا للأرض و ينبغي جواز الصلح لان دائرته أوسع.
[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 في حديث مع
اختلاف في اللفظ.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 3 صفحه : 236