responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 138

عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ‌[1].

بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

3507- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ[2].

3508 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عَبْداً لَهُ ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ قَالَ لَا خِيَارَ لَهَا عَلَى الْعَبْدِ هِيَ مَمْلُوكَةٌ لِلْوَرَثَةِ[3].

3509 وَ- فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ أَ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ‌[4] أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيّاً ع-


[1]. استدل العلامة- رحمه اللّه- في المختلف بهذا الحديث على أن من أعتق عبد نفسه عن غيره باذنه تطوعا كان ولاؤه للغير الاذن لا للمعتق، و هو اختيار الشيخ أيضا خلافا لابن إدريس حيث جعل الولاء للمعتق، دون الاذن.( سلطان).

[2]. قوله عليه السلام« أمة» أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها و غير ذلك من المستثنيات، و هو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقا، و أمّا كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثمّ تعتق، و قوله عليه السلام« حدها حدّ الأمة» يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة، تأكيدا لما سبق، و ثانيهما أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة.

[3]. يمكن حملها على من لم يبق لها ولد بعد سيدها.( مراد).

[4]. أي لرجل، و ليس اللام للعهد.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست