[1]. استدل العلامة- رحمه اللّه- في المختلف بهذا
الحديث على أن من أعتق عبد نفسه عن غيره باذنه تطوعا كان ولاؤه للغير الاذن لا
للمعتق، و هو اختيار الشيخ أيضا خلافا لابن إدريس حيث جعل الولاء للمعتق، دون
الاذن.( سلطان).
[2]. قوله عليه السلام« أمة» أي ليس محض الاستيلاد
سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها و
غير ذلك من المستثنيات، و هو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقا، و أمّا
كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثمّ تعتق، و قوله
عليه السلام« حدها حدّ الأمة» يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر
الأمور حكم الأمة، تأكيدا لما سبق، و ثانيهما أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها
فيه حكم الأمة.
[3]. يمكن حملها على من لم يبق لها ولد بعد
سيدها.( مراد).