responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 139

أَوْصَى فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ اللَّاتِي كَانَ يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَ‌[1] لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَهِيَ حُرَّةٌ وَ إِنَّمَا جُعِلَ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا لِكَيْلَا تَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا[2].

3510 وَ- رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.

3511 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ ع‌[3] قَالَ‌ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا[4].

3512 وَ- رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع‌[5] قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ أَسْأَلُكَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ‌[6] وَ أُدِّيَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا


[1]. قوله« يطوف عليهن» كناية عن الوطى، و في بعض النسخ هنا و ما يأتي« فمن كان فيهن».

[2]. لما جعلت المرأة حرة من نصيب الولد يكون الولد كالمعتق لها و مولى لها فلا ينبغي أن تنكح الا باذن ولدها فالنهى في قوله« لكيلا تنكح» نهى تنزيه لا نهى تحريم.

[3]. رواه الشيخ في التهذيب و الاستبصار ج 4 ص 178 باسناد ذكره عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[4]. قال الشيخ: الوجه في هذا الخبر أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع لانا قد بينا أن الزوجة إذا كانت حرة و لم يكن هناك وارث لم يكن لها أكثر من الربع و الباقي يكون للامام و إذا كان المستحق للمال أمير المؤمنين عليه السلام جاز أن يشترى الزوجة و يعتقها و يعطيها بقية المال تبرعا و ندبا دون أن يكون فعل ذلك واجبا لازما.

[5]. رواه الكليني مع اختلاف في بعض الألفاظ بسند صحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لابى عبد اللّه أو قال لابى إبراهيم- الخ.

[6]. في بعض النسخ« أحد ولدها ثمنها منه بيعت».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست