[1]. قيل: لعل المراد بالزيادة جميع الثمن لانه
زائد على مال العبد و الا أشكل الحال و يمكن أن يقال: مع اخبار السيّد بأنّه
يشتريه من مال العبد و زيادة من ماله يجوز.
[2]. في الكافي ج 7 ص 171« فى ظهار أو شكر أو
واجبة عليه» و هكذا في الاستبصار و التهذيب و المراد بالشكر النذر و لعلّ ما في
المتن تصحيف وقع من النسّاخ.