responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 116

عِتْقُ الْأَرْبَعَةِ حِينَ أَجْمَلَهُمْ أَوْ هُوَ لِلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ أَعْتَقَ قَالَ إِنَّمَا يَجِبُ الْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

3444 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَةُ وَلَدِهَا قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ لِلْأَوَّلِ‌[1] وَ هُوَ فِي الْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ.

3445 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ‌[2].

3446 وَ- سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ أُعْتِقُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَتِي هَذِهِ فَإِنْ نَكَحْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ فَنَكَحَ أَوْ تَسَرَّى أَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ يَجُوزُ شَرْطُهُ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ شَرْطُهُ‌[3].

3447 وَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ تَزَوَّجَ أَوْ تَسَرَّى عَلَيْهَا فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ يَجُوزُ[4].


[1]. في التهذيب ج 2 ص 311« قال منزلتها ما جعل ذلك الا للاول- الخ» و قال سلطان العلماء: ينبغي حمل ذلك على صورة يفيد فيها هذا الشرط و يصحّ كون الولد بمنزلة الام مع عدم الاشتراط كما إذا كان الزوج عبدا أو كما ذهب إليه ابن الجنيد من كون الولد رقا و ان كان الزوج حرا الا مع اشتراط الحرية، و المشهور كون ولد الزوج الحرّ حر إلّا مع اشتراط الرقية، و قيل: لا تأثير لشرط الرقية.

[2]. رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 179 في الحسن كالصحيح. و يمكن حمله على أن المراد لا يصحّ عتق يكون انعتاقه قبل الملك لئلا ينافى الاخبار الدالة ظاهرا على صحة تعليقه بالملك و لكن حملها الشيخ على النذر.

[3]. أجمع الاصحاب على أن المعتق إذا شرط على العبد شرطا سائغا في العتق لزمه الوفاء، و هل يشترط في لزوم الشرط قبول المملوك، قيل: لا، و هو اختيار المحقق، و قيل:

يشترط مطلقا و هو اختيار العلامة في التحرير و فصل في القواعد و قال بلزومه في شرط المال دون الخدمة.

[4]. روى نحوه الكليني في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست