responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 115

الْآخَرَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَرْجَانِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا وَ لَكِنْ يُقَوِّمُهَا وَ يَسْتَسْعِيهَا[1].

- وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَهَا مُحْتَاجاً فَلْيَسْتَسْعِهَا.

3439 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ قَالَ إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ[2].

3440 وَ- رَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِيبَهُ فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مُضَارَّةً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَةِ وَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ حِصَّةُ مَنْ أَعْتَقَ وَ يَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَى قَدْرِ مَا لَهُمْ فِيهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ نِصْفُهُ عَمِلَ لَهُمْ يَوْماً وَ لَهُ يَوْمٌ وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ مُضَارّاً فَلَا عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى الْقَوْمِ وَ يَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَى حِصَّتِهِمْ.

3441 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[3].

3442 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيَقُولُ مَتَى آتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ.

3443 وَ- رُوِيَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلَاثَةِ مَمَالِيكَ لَهُ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ وَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ أَعْتَقْتَ مَمَالِيكَكَ قَالَ نَعَمْ أَ يَجِبُ‌


[1]. رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 482 و فيه« فيستسعيها».

[2]. أي إذا كان قصده بذلك الإضرار على شريكه فيلزمه العتق فيما بقى و يؤخذ بما بقى لشريكه، و الخبر رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 4 و التهذيب ج 2 ص 310.

[3]. كذا في جميع النسخ كما في الكافي ج 6 ص 178 و في التهذيب ج 2 ص 309« و لا أعتق الا ما أريد به وجه اللّه تعالى».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست