responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 117

3448 وَ- سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ‌ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا[1].

3449 وَ- رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ‌[2] وَ فِي رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً وَ لَهُ مَالٌ قَالَ إِنْ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ.

3450 وَ- رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ‌[3] أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.

3451 وَ- سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌[4] عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ


[1]. مروى في الكافي ج 6 ص 179 في الصحيح، و عليه الاصحاب، و قوله« فأبقت» من الاباق أي هربت من سيدها.

[2]. إلى هنا رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 190 و الشيخ في التهذيب ج 2 ص 311.

[3]. كذا، و في الكافي ج 6 ص 190 و التهذيب« قال: إذا كاتب الرجل مملوكه و أعتقه و هو يعلم- الخ» و في الاستبصار كما في المتن و زاد في بعض نسخه بعد قوله« فهو للعبد»« و الا فهو له- أى و ان لم يعلم أن له مالا فالمال للسيّد-».

[4]. رواه الشيخ في التهذيبين بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضاله، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و قال بعده: هذه الأخبار عامة مطلقة ينبغي أن نقيدها بأن نقول انما يكون له المال إذا بدأ به في اللفظ قبل العتق بأن يقول: لى مالك و أنت حر، فان بدأ بالحرية لم يكن له من المال شي‌ء، يدل على ذلك ما رواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي جرير قال:

« سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه: أنت حر و لى مالك، قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول له: لى مالك و أنت حر برضا المملوك فان ذلك أحبّ الى».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 3  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست